responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 418


النجوم ، فإذا أداه حصل كمال العتق حينئذ ، وإن عجز عنه وكانت مشروطة فللسيد استرقاقه كم لو عجز عن بعض النجوم . ولو فرض تجدد عيب في العوض الذي ظهر معيبا لم يكن العيب الحادث في يد المولى مانعا من الرد بالعيب الأول مع أرش الحادث لاستحقاقه الرد بالأول فيستصحب ، والعيب الحادث يجبر بالأرش ولأنها ليست بمعاوضة حقيقية كما قررناه غير مرة فليس لها حكم المعاوضات اللازمة ، ولهذا إذا مات المكاتب أو عجز كان للمالك أحد الكسب بلا عوض .
وذهب الشيخ في المبسوط إلى منع العيب الحادث الرد لأنها معاوضة كالبيع ، وهو بعيد جدا لما ذكرناه من خروجها عن حكم المعاوضات المحضة .
< فهرس الموضوعات > الرابعة والعشرون : لو اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة < / فهرس الموضوعات > الرابعة والعشرون : إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة فإن قام ما في يده في الجميع فلا بحث ، وإن عجز وكان مطلقا تخاص فيه الديانون ، والمولى وإن كان مشروطا وجب تقديم الدين لأن في تقديمه حفظا للحقين ، ولو مات وكان مشروطا بطلت الكتابة ودفع ما في يده في الديون خاصة وقسم بين الديان بالحصص ، ولا يضمنه المولى لأن الدين تعلق بذلك المال فقط ، ويترتب على هذه الشقوق اثنا عشرة صورة مختلفة الأحكام .
فإن كان الدين للمولى بأن كان له مع النجوم دين معاملة على المكاتب أو أرش جناية عليه أو على ماله فإن وفي ما في يده بها فلا بحث ، وإلا فإن تراضيا على تقديم الدين الآخر وتأخير النجوم فذاك ، وإن تراضيا على تقديم النجوم عتق ، ولا يسقط الدين الآخر بل للسيد مطالبته به ، ولو كان ما في يده وافيا بالنجوم ولم يف بها وبالدين الآخر ، فإن أداها عن النجوم برضا السيد فالحكم ما بيناه سابقا ، وللسيد منعه من تقديم النجوم لأنه لا يجد مرجحا للدين ، وإذا تقدمت النجوم عتق فيأخذ ما في يده عن الدين الآخر ، وهل له تعجيزه قبل أخذ ما في يده ؟ قولان :
( أحدهما ) لا ، لقدرته على أداء النجوم ، فما لم تخل يده عنها لا يحصل العجز .

418

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست