نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 408
المملوك فلا يجزي عن الواجب ، وإذن المولى لا يقتضي الوجوب بل غايته الجواز . ويمكن بناؤه على أن التبرع على المتبرع بالكفارة التي ليست فرضه هل تجزي عنه أم لا ؟ فإن قلنا بإجرائها أجزأت هنا بطريق أولى وإلا فلا . والعلامة في المختلف قد ادعى الاجماع على أن التبرع عن المتبرع بإذنه مجز يجزي هنا وهو الوجه . والشيخ في المبسوط معاكس لما في المختلف حيث ادعى الاجماع على عدم الاجزاء مع أنه في باب الكفارة من ذلك الكتاب اختار الاجزاء وجعله الأظهر في روايات أصحابنا . ووافقه ابن إدريس في السرائر على عدم الاجزاء ، والأقوى ما استظهره في الروايات ، وهذه الاعتبارات لا تعارضها ، فإن الأخبار تنادي بأن التبرع في الفرائض مجز كالزكاة والفطرة ونحوها . < فهرس الموضوعات > السادسة عشرة : في حكم كسب المملوك إذا ملك نصف نفسه < / فهرس الموضوعات > السادسة عشرة : إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه مشترك بينه وبين مولاه ولو طلب أحدهما المهاياة من الآخر وقد اختلف الأصحاب في وجوب الاجبار عليها وعدمه إلى قولين ، والأقوى عدم الوجوب . ووجه القول بالاجبار أن لكل منهما الانتفاع بنصيبه ، ولا يمكن الجمع بين الحقين في وقت واحد ، وكانت المهاياة طريق الجمع بين الحقين ووسيلة إلى قطع التنازع ولا ضرر فيها . وتدل عليه موثقة عمار بن موسى الساباطي [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " في مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه ، كيف تصنع الخادمة ؟ قال : تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما " . وفي رواية مالك بن عطية الصحيحة عن أبي بصير [2] ذلك أيضا " حيث قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك ، قال : فقال : فيشترط عليها إن عجزت عن نجومها فإنها رد في الرق في نصف رقبتها ، فإن شاء كان له يوم في الخدمة ولها يوما وإن لم يكاتبها ، قلت : فلها
[1] التهذيب ج 8 ص 275 ح 36 ، الوسائل ج 16 ص 119 ب 19 ح 4 . [2] التهذيب ج 8 ص 269 ح 13 ، الوسائل ج 16 ص 113 ب 12 ح 1 .
408
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 408