نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 442
ومثله صحيحته الأخرى [1] إلا أنه قال أخذ ولدها منها وبيعت " . < فهرس الموضوعات > السادسة : في حكم أم الولد لو مات ولدها قبل أبيه < / فهرس الموضوعات > السادسة : أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها ويجوز بيعها باتفاق . ويدل عليه من الأخبار خبر أبي مخلد السراج [2] " قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لإسماعيل وحقيبة والحارث النصري : اطلبوا لي جارية من هذا الذي تسمونه كذبانوجة تكون مع أم فروة ، فدلونا على جارية رجل من السراجين وقد ولدت له ابنا ومات ولدها ، فأخبروه بخبرها فأمرهم فاشتروها ، وكان اسمها رسالة فحول اسمها وسماها سلمى ، فزوجها سالما مولاه فهي أم حسين بن سالم " . وفي صحيحة وهب بن عبد ربه [3] عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ، ثم مات السيد ، قال : لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة " . وفي خبر أبي بصير [4] عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات ولدها ، قال : " إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه " . ولو بقيت حاملا حتى مات مولاها ثم ولدت ولو سقطا انعتقت من سهم ولدها . ويدل على ذلك صحيح محمد بن مسلم [5] عن أبي جعفر عليه السلام : " في حديث أنه
[1] الكافي ج 6 ص 193 ح 5 ، الوسائل ج 16 ص 124 ب 2 ح 2 . [2] الكافي ج 6 ص 197 ص 15 وفيه " لإسماعيل حقيبة " ، الوسائل ج 16 ص 126 ب 5 ح 1 . [3] التهذيب ج 8 ص 206 ح 34 ، الوسائل ج 16 ص 127 ب 5 ح 4 . [4] الكافي ج 6 ص 192 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 126 ب 5 ح 2 . [5] الفقيه ج 3 ص 287 ح 12 ، الوسائل ج 16 ص 124 ب 3 ح 1 وفيهما " عن أبي عبد الله عليه السلام " .
442
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 442