responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 199


توجهت عليه اليمين لامكان اطلاع المملوك على الحال فتسمع دعواه بحيث يتوجه بها اليمين ، فإن نكل على اليمين قضى عليه بعتق المدعي مضافا إلى ما عينه إن قضينا بالنكول وإلا أحلف المملوك وأعتق .
ثم إنه استمر الاشتباه لانتظار التذكر أو لعدم تأتي القرعة منع من الوطء والاستخدام لتحريم ذلك من الحر واشتباهه بمحصور ، وعلى الانفاق على الجميع من باب مقدمة الواجب من وجوب الانفاق على المملوك ، ولا يتم إلا بالانفاق على جميعهم ، فإن مات فهل التذكر قام الوارث مقامه وخوطب بجميع خطاباته ؟ فإن ادعى إطلاقه على المعتق قبل موته لأنه خليفته وربما ذكر له ذلك وأطلعه عليه ، وإن لم يدع العلم فلا طريق سوى القرعة لأن المعتق هنا معين عند الله ومجهول عندنا ، فيستخرج بالقرعة لا غير ، ولا طريق إلى تعيين الوارث هنا مع عدم دعواه العلم < فهرس الموضوعات > المسالة الثانية : في شرائط المعتق المباشر < / فهرس الموضوعات > الثانية : في شرائط المعتق المباشر ، يعتبر فيه في المشهور البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد إلى العتق والتقرب إلى الله تعالى كونه غير محجور عليه .
( أما ) الأول فقد خالف فيه الشيخ واكتفى في جواز العتق ببلوغ الصبي عشر كما في الصدقات والعطايا ، بل أسند في الدروس جواز ذلك في العطايا والصدقات إلى المشهور .
ويمكن أن يحتج للمشهور بخبر حمزة بن حمران عن حمران [1] كما في التهذيب والكافي وفي مستطرفات السرائر " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها ؟ قال : إذا خرج عن اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حد يعرف به ؟ فقال : إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة أو أنبت أو أشعر قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له " وساق



[1] الكافي ج 7 ص 197 ح 1 ، التهذيب ج 10 ص 37 ح 132 ، السرائر ص 482 ، الوسائل ج 1 ص 30 ب 4 ح 2 وما في المصادر اختلاف يسير .

199

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست