responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 154


ففي المبسوط والخلاف لا حد أيضا لأن اللعان والنكول كالبينة ، ولا حد في القذف لما ثبت بالبينة ، والأقرب وفاقا للمحقق ثبوته لعموم آية الرمي ومنع سقوط الحصانة مطلقا .
التاسعة : إذا كانت المرأة غير برزة لا تخرج إلى مجالس الرجال أنفذ الحاكم إليها من يستوفي في الشهادات عليها في منزلها ولم يكلفها الخروج ، وكذا لو كانت حائضا واللعان في المسجد .
وفي المبسوط : ويستحب أن يبعث معه بأربعة شهود أو ثلاثة لقوله تعالى " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " . وروى أصحابنا - كما سيجئ في الحدود - أن أقله واحد ، وهذا بناء على عدم حضور هما معا ، فلو لاعن في المسجد وهي على بابه من خارج أو في منزلها جاز ، إلا على القول الأظهر من قيامهما عند الحاكم واشتراط حضور هما كما اقتضته الأدلة التي قدمناها في آية النزول ، و كذلك ما قدمنا من وجوب قيامها عند الحاكم عند لعان كل منهما .
< فهرس الموضوعات > اختلف في اللعان هو أيمان أو شهادات ؟
< / فهرس الموضوعات > العاشرة : اختلف في اللعان هل هو أيمان أو شهادات ؟ فذهب الشيخ وجماعة بل هو المشهور إلى الأول لصحته من الفاسق والكافر لقوله تعالى " بالله إنه لمن الصادقين " و قولها " بالله إنه لمن الكاذبين " ولأن كلا منهما يلاعن لنفسه ولم يشهد شهادة أحد لنفسه ولأنه لا معنى لكونه من المرأة شهادة وكذا منه ، ولصحته من الأعمى لو اتفقت له المشاهدة قبل العمى ، ولو كان من الشهادات لم يصح منه حال عمائه .
وخالف ابن جنيد فجعله من الشهادات وفاقا للعامة ، لظاهر قوله تعالى " فشهادة أحدهم أربع شهادات " الآية ، ولخبر محمد بن سليمان الديلمي [1] المتقدم مرارا بطرق عديدة حيث " سأل الجواد عليه السلام : كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله ؟ فكيف لا يجوز لغيره صار إذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان ولدا أو أخا ؟ فقال : قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال :



[1] التهذيب ج 8 ص 192 ح 29 ، الوسائل ج 15 ص 594 ب 4 ح 5 و 6 وفيهما اختلاف .

154

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست