responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 330


الصبي وإن كان مميزا ، ولا يصح من المجنون ولا السكران ولا الملجئ إلى التدبير ولا من السفيه ولا من المحجور عليه في الدين ولا من العبد إلا بإذن السيد .
وبالجملة : أن كل ما يثبت من الشرائط لأصل العتق بالأدلة والفتوى فهو ثابت للتدبير ، فهو وإن لم يرد فيه بالخصوص أدلة كما ورد في غيره إلا أنه يستفاد في جميع هذه الأحكام من تلك الأدلة التي مر فيها الكلام لعمومها ، هذا على تقدير أن يكون عتقا . وعلى تقدير جعله وصية أو معاملة ثالثة غير هما فالأقرب جواز التعليق واعتبار باقي الشرائط لمشاركة الوصية وسائر المعاملات العتق فيها .
< فهرس الموضوعات > الثالث : في أحكام المدبر والمدبرة < / فهرس الموضوعات > الثالث : أن المدبر والمدبرة باقيان على الرق ولم يخرجا عن ملك مولاهما بالتدبير سواء جعلناه وصية أم عتقا مطلقا أو معاملة أخرى غير هما فللمولى التصرف فيهما بالاستخدام وغيره .
ولو كان أمة فله وطؤها كما له التصرف فيها بغيره ولجواز وطء المستولدة وحق المعتق فيها آكد لتحريم بيعها في الجملة إجماعا ، بخلاف المدبرة فإنها أبعد من الحرية ما دام مولاها حيا وإن كان في جواز بيعها خلاف إذا لم يرجع في التدبير ، وسيجئ بيانه . فإن وطأها وحملت منه اجتمع فيها سببان للعتق التدبير والاستيلاد ، والأول أسبق ، والعتق فيهما متوقف على موت المولى ، فإذا مات والولد حي عتقت من ثلثه بالتدبير ، فإن لم يف الثلث بها عتق الباقي بالسبب الآخر - أعني الاستيلاد - فيحسب من نصيب ولدها ، وتعتق إن وفي بذلك وإلا استسعت في الباقي .
ويدل على جواز وطئها رواية أبي مريم [1] الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر ، أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته ؟ فقال : نعم أي ذلك شاء فعل " .



[1] التهذيب ج 8 ص 263 ح 24 ، الوسائل ج 16 ص 87 ب 3 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .

330

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست