responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 37


" قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف ، قال : عليه كفارة من قبل أن يتماسا قلت : فإن أتاها قبل أن يكفر ؟ قال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شئ ؟ قال :
أساء وظلم ، قلت : فليزمه شئ ؟ قال : رقبة أيضا " .
وظواهر هذه الأخبار كما ترى التعميم ومن هنا أخذ بها المشهور ، وخالف ابن حمزة ففصل بين ما لو كفر عن الوطء الأول وبين عدمه ، فعلى الأول يتكرر وعلى الثاني فلا ، محتجا بأن الأخبار الموجبة لكفارة أخرى للوطء تشمل الوطء الواحد والمتعدد والأصل البراءة من التكرير ، فإذا وطأ مرات التكفير لم يكن عليه سوى كفارة . وأما إذا كفر عن الأول ، فإذا وطأ ثانيا صدق عليه أنه وطأ قبل التكفير فلزمته كفارة أخرى ، وفيه نظر لأن الأخبار المذكورة قد علقت التكفير عن تكفير الظهار على المواقعة قبل التكفير أعم من أن يكون متحدا أو مكررا ، والأخبار وإن لم تكن نصا في ذلك لكنها ظاهرة فيه . فما ادعاه الفاضل المحقق السيد محمد باقر المشهور بالهندي في كشف اللثام من قوة قول ابن حمزة لعدم التنصيص في خبر أبي بصير في إيجاب التكرار مطلقا من أعجب العجيب منه لأن الأحكام الشرعية أكثرها مأخذها الظواهر ، فكيف يجوز العدول عنها والخلود إلى مجرد التعليل ، فقول المشهور هو المعتمد .
< فهرس الموضوعات > لو رفعت المظاهرة أمرها إلى الحاكم < / فهرس الموضوعات > العاشر : لو صبرت المظاهرة على ظهار زوجها ولم تعارضه فلا اعتراض عليها في ذلك ولا على الزوج ، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم خيره بين العود والتكفير وبين الطلاق ، فإن أبى عنهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره ، فإذا انقضت المدة ولم يختر أحدهما حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب بأن يمنعه مما زاد على ما يسد الرمق ويشق معه الصبر إلى أن يختار أحد الأمرين ، ولا يجبره على أحدهما عينا بل يخيره بينهما - كما مر - لا من حيث الطلاق الاجباري لا يصح ، لأن الاجبار يتحقق على التقديرين ، فإنه أحد الأمرين المحمول عليهما بجبر فهو محمول عليه في الجملة ، بل لأن الشارع لم يجبره إلا كذلك ،

37

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست