responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 403


ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز فهو رد في الرق " .
وصحيح أبي بصير ليث المرادي [1] عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وترك " النكاح والشهادة والحج " وزاد " ولكن يبيع ويشتري : وإن وقع عليه دين في تجارته كان على مولاه أن يقضي عنه لأنه عبده " .
وموثقة أبي بصير [2] " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جارية ثم إنه كاتبها على النصف الآخر - إلى أن قال : - فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟
قال : لا ، حتى تؤدي نصف ما عليها في نصف رقبتها " .
وصحيح الحلبي [3] وحسنه عن أبي عبد الله عليه السلام " في حديث أنه قال في المكاتب يشترط عليه مواليه أن لا يتزوج بإذن منه حتى يؤدي مكاتبته قال : ينبغي له أن لا يتزوج إلا بإذن منه أن له شرطه " .
وصحيح أبي بصير [4] " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : الرجل المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبها ؟ قال : فقال : إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن هي عجزت فهي في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي ما عليها " .
< فهرس الموضوعات > الثالثة عشرة في لزوم كل شرط يشترطه المولى على المكاتب ما لم يكن مخالفا للشريعة < / فهرس الموضوعات > الثالثة عشرة : كلما يشترط المولى على المكاتب في المكاتبتين معا يكون



[1] التهذيب ج 8 ص 275 ح 34 ، الوسائل ج 16 ص 107 ب 6 ح 3 وفيهما " أن يقضى دية " .
[2] الكافي ج 6 ص 188 ح 14 ، الوسائل ج 16 ص 108 ب 6 ح 4 وفيهما " تؤدى جميع ما عليها في " .
[3] الكافي ج 6 ص 187 ح 9 ، الوسائل ج 16 ص 108 ب 6 ح 5 وفيهما " مولاه أن لا يتزوج إلا بإذن منه " .
[4] التهذيب ج 8 ص 214 ح 7 ، الوسائل ج 16 ص 108 ب 6 ح 6 وفيهما " مكاتبتها - رد في الرق جميع ما عليها " مع اختلاف يسير .

403

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست