responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 422


من التردد والسفر ولا يمكن صرف سهم المكاتبين إليه ، والأقوى الجواز وإن لم يأذن بتقرير ما سلف حجة وجوابا ، وليس في المسألة بجميع شقوقها سوى خبرين :
أحدهما : موثق أبي بصير [1] وقد تقدم في الأبحاث السابقة " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك ، قال : فقال : فيشترط عليها إن عجزت عن نجومها فإنها رد الرق في نصف رقبتها ، فإن شاء كان له يوم في الخدمة ولها يوم وإن لم يكاتبها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : لا ، حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها " .
وهو نص في الجواز في المكاتبة المشروطة وأنه يلزمها المهاياة وهذا مما لا كلام فيه كما سبق .
والثاني : صحيح عبد الله بن سنان [2] كما في الفقيه وقد تقدم أيضا وفيه " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا وإن أبوا ؟ قال : لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب ما لم يعتق منها ، ويكون لها نفسها بحساب ما أعتق منها " . وهذا لم يكن نصا في الجواز ولكنه نص في نفي الوجوب ، ومورد الخبرين على تقدير دلالتهما جواز المكاتبة في البعض لا التبعيض في المكاتبة ، لكن إطلاق الأدلة كتابا وسنة يدل على الجواز ، وذلك كله مع عدم السراية ، ومعها فلا وجه لجوازها لصيرورته حرا بمجرد عتق البعض كما مر عليه الكلام منقحا .
< فهرس الموضوعات > السادسة والعشرون : في تصرفات المكاتب < / فهرس الموضوعات > السادسة والعشرون : قد تقدم ما يدل على أن المكاتب كالحر في معظم تصرفاته فيبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويأخذ الشفعة ويقبل الهبة والصدقة



[1] الكافي ج 6 ص 188 ح 14 ، الوسائل ج 16 ص 113 ب 12 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .
[2] الفقيه ج 3 ص 72 ح 9 ، الوسائل ج 16 ص 120 ب 20 ح 1 وفيهما " بحساب الذي له منها " .

422

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست