responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)


بينه أقيمها أو لاعن ثانيا لم يقبل منه ، لأن البينة واللعان لتحقيق ما قاله وقد أقر بكذب نفسه ، والعقلاء مأخوذون بإقرارهم على أنفسهم ، والبينة إنما تسمع إذا لم يكذبها قوله أو فعله ، ولو اعترف بالولد بعد موته لم يرث منه كما لو اعتر ف به في حياته ثم مات ، ولا يفيد هذا الاعتراف في حق الولد شيئا ، ولو لم يكذب نفسه ولا لاعن ثبت عليه الحد كما سمعت ، فإن أقيم عليه بعضه فبذل اللعان أجيب إليه الخبر " ادرأوا الحد بالشبهات " وكما أن اللعان يدرأ تمام الحد فأولى أن يدرأ بعضه .
< فهرس الموضوعات > لو قذفها فأقرت قبل اللعان < / فهرس الموضوعات > السادسة : لو قذفها فأقرت قبل اللعان سقط الحد عنه بالمرة ولا يجب عليها الحد إلا بأربع مرات ولو كان هنا نسب لم ينتف إلا باللعان ، وللزوج أن يلاعن بنفيه على إشكال إن لم تدع الزوجة النسب فإنه لا ينافي الاقرار بالزنا ، و إذا ادعته فلا إشكال في ثبوت اللعان وإنما يشكل الأمر إذا صادقته على الانتفاء أو سكتت أو اعترفت بالجهل واحتمال الأمرين .
فعلى هذا إذا تصادقا على الزنا وعلى كون الولد ليس منه لا يوجب نفي النسب لثبوته بالفراش ، وتصادقهما إقرار في حق الغير ، فلا يؤثر سقوط اللعان للقذف سقوطه للنسب . ومنشأ الاشكال كون اللعان على خلاف الأصل ولم يظهر لنا ثبوته إلا إذا تكاذبا ، ولا تكاذب هنا ، ومن أنه إذا علم انتفاء الولد منه وجب عليه نفيه ، ولا طريق إلى انتفائه إلا اللعان والصبر إلى بلوغ الولد ، واللعان معه لا يجوز إذ ربما مات أو مات الولد قبله أو قبل التمكن من اللعان ، وحينئذ إنما يلتعن الزوج لأنها لا يمكنها الالتعان ، ولو قذفها فاعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين على اعترافها ففي القبول بها أو بالأربعة إشكال من عموم قوله تعالى " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " و [1] وأن الغرض إثبات الزنا لهتك العرض ودفع الحد واللعان عنه ، وهو خيرة المختلف والمبسوط هنا ،



[1] سورة النور - آية 4 .

151

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست