responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 239


< فهرس الموضوعات > المسألة السابعة : من أعتق بعض المماليك وله مال بناء على أن المملوك يملك شيئا < / فهرس الموضوعات > السابعة : من أعتق من المماليك وله مال بناء على أن المملوك يملك شيئا في الجملة كما هو مذهب المشهور ، لا كما زعمه ثاني الشهيدين في المسالك من أن الأكثر على العدم فهو للمولى سواء أعتق أم بقي على الرقية ما لم يعلم أن أصله من جهة خارجة .
ثم إنه على القول بجواز ملكه حيث يعتق وكان بيده مال فهو له ، فإن علم به المولى ولم يستثنه وإلا فهو للمولى ، وقد قدمنا لك جملة من المعتبرة في بيان اشتراط المولى على العبد شيئا من الشرائط حالة عتقه .
فمن تلك الأخبار صحيحة زرارة [1] عن الباقر عليه السلام " قال : سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال ، لمن المال ؟ فقال : إن كان يعلم أن له مال تبعه وإلا فهو له " .
وفي رواية أخرى عن زرارة [2] أيضا وقد تقدمت عن أبي عبد الله عليه السلام " قال :
إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد " .
وقد توقف العلامة في المختلف مع حكمه بعدم ملك العبد نظرا إلى صحة هذه الرواية .
وفي الاستدلال بهما نظر ، لأن ( الأولى ) وإن صح طريقها على الاصطلاحين القديم والحديث إلا أنه ليس فيها ذلك الحكم مع استثناء المولى يكون له ، بل أطلق فيها أنه مع علمه بالمال ولم يستثنه فيكون للعبد .
( والثانية ) وإن دلت على الحكم المدعى في القول لكن في طريقها عبد الله بن بكير وحاله مشهور لانتسابه إلى الفطحية ، لكن قد نقل الشيخ إجماع العصابة على



[1] الكافي ج 6 ص 190 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 34 ب 24 ح 4 وفيهما " سألت أبا جعفر عليه السلام " مع اختلاف يسير .
[2] الكافي ج 6 ص 190 ح 2 ، الوسائل ج 16 ص 33 ب 24 ح 1 وفيه " أو أعتقه " .

239

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست