responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 429


< فهرس الموضوعات > الثلاثون : في عدم صحة الوصية برقبة المكاتب < / فهرس الموضوعات > الثلاثون : لا تصح الوصية برقبة المكاتب كما لا يصح بيعه لأن المكاتبة لازمة من جهة المولى فليس له التصرف في رقبته بنقض مكاتبته ولا بمنفعته ، فلا تصح تلك الوصية لأنها تصرف في تمحض الرقبة كما لا يصح بيعه .
وكما لا تصح الوصية بعبد غيره فهو محجور عليه في هذا كله إلا أن يحصل ما يوجب فسخها كما لو قال : إن عجز مكاتبي هذا وعاد إلى الرق فقد أوصيت به لفلان مثل ما لو أوصى بثمرة نخله وحمل جاريته متجددين بعد الوصية . ثم إن عجز فأراد الوارث إنظاره فللموصى له تعجيزه ليأخذه ، وإنما يعجزه بالرفع إلى الحاكم الشرعي كما في المجني عليه . ويمكن تقديم الوارث لأن الوصية له قد شرطت بفسخ كتابته ولم يحصل ذلك الشرط ، وهذا كله إذا كانت الوصية معلقة على كتابته مطلقا .
أما لو كان قد قيدها بكونه هو الفاسخ اعتبر في صحتها عجزه في حياته . والعلامة في التحرير جعل الاطلاق محمولا على عجزه في حياته وإنما يكتفي بها بعد موته عند التصريح به وهو غير واضح .
وأما الوصية بالنجوم على المكاتب فهي صحيحة وإن لم تكن مستقرة .
كما تصح الوصية بالحمل المتجدد وإن لم يكن حينئذ مملوكا ، فإن أداها فهي لمن أوصى بها إليه ، وإن عجز فللوارث تعجيزه وفسخ الكتابة وإن أنظره الموصى له .
وهل يملك الموصى له إبراءه عن هذه النجوم الموصى بها أم لا ؟ وجهان بل قولان ، أجودهما ذلك لأنه حيث ملك الاستيفاء ملك الابراء . ووجه العدم أن ما ملكه استيفاء النجوم ولم يملكه تفويت الرقبة على الورثة بهذا الابراء .
ولو أوصى لواحد برقبته ولشخص آخر صحت الوصيتان ، ثم إن أدى المال أو أبرئ منه بطلت الوصية الأولى ، وإن رق بطلت الوصية الثانية ، لكن استرقاقه مشروط بفسخ الوارث كتابته ، فإن امتنع وأمهله فالقولان السابقان .

429

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست