responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)


الصحيحة من عدم الدلالة بحمل النصيب المضمون للشريك على النصيب من الأم لأنه من النصيب الواضح لهم باتفاق الجميع . وقد عرفت ما فيه بعد ثبوت النص المذكور في الولد بالخصوص وإن كانت هذه الرواية الأخرى غير صريحة في الولد بالخصوص . ولا فرق في هذا الوطء الصادر من الشريكين أو من الشركاء بين كونهم عالمين بتحريمه أو جاهلين .
وبالجملة : فحكم كل واحد بالنسبة إلى هذا الولد كولده من الأمة الموطوءة المنفردة من حيث الحكم باللحوق وصيرورتها أم ولد فتلحقها أحكام أم الولد من العتق وغيره كما سيجئ تفصيله ، وفي هذه الأخبار دلالة على شمول الحكم لأمة الكافر والمسلم كبقية أخبار الباب الواردة في أم الولد فإنها مطلقة .
< فهرس الموضوعات > الخامسة : هل يجوز للمولى بيع أم ولده لو كان ولدها حيا ؟
< / فهرس الموضوعات > الخامسة : قد عرفت مما سبق أن أم الولد مملوكة لسيدها ما دام حيا ولا تتحرر بمجرد موت المولى بل من نصيب ولدها كما سيجئ ، لكن لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ، وفي مواضع مخصوصة تقدم عليها في البيوع بعضها منصوصة وبعضها غير منصوصة ، وليس مولاها ممنوعا من سوى البيع ونحوه من وجوه النقل عن ملكه فيجوز له إجارتها وتزويجها وتحليلها للغير ووجوب نفقتها وغير ذلك من الأحكام ، ولا فرق في جواز بيعها في ثمن رقبتها بين حياته أو بعد موته .
ففي صحيحة عمر بن يزيد [1] عن أبي إبراهيم عليه السلام " قال : قلت له : أسألك ؟
قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد ؟ فقال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذاك ؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يرد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه بيعت وأدى ثمنها ، قلت : فتباع فيما سوى ذلك من الدين ؟ قال : لا "



[1] الفقيه ج 3 ص 83 ح 6 ، الوسائل ج 16 ص 124 ب 2 ح 1 وفيهما " ثم لم يؤد ثمنها - أخذ ولدها منها وبيعت " .

441

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست