responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)


المرافعة وإن كان بعد الأربعة الأشهر ، حيث قال في الأولى [1] " ولا يقع بها طلاق حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة الأشهر ثم يجبر على أن يفئ أو يطلق " . وفي صحيحة ليث المرادي [2] " ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الإمام " . وفي رواية أبي بصير [3] " ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة الأشهر " . وفي رواية سماعة [4] " ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة الأشهر ، فإذا أبى فرق بينهما الإمام " .
السادسة : لو آلى مدة ودافع بعد المرافعة حتى انقضت سقط الايلاء وإن أثم ولا كفارة مع الوطء بعدها ، ولو أسقطت حقها من المطالبة لم تسقط بالكلية حتى لا يجوز لها تجديدها لتجدده في كل وقت ، وهي إنما أسقطت ما مضى إذ لا معنى لاسقاط ما لم يثبت في الذمة .
< فهرس الموضوعات > في مبتدأ المدة المضروبة للايلاء والأخبار الواردة في المقام < / فهرس الموضوعات > السابعة : قد اختلفت كلمة الأصحاب في مبدأ المدة المضروبة للايلاء وهي الأربعة أشهر ، ففي النهاية والمبسوط والغنية والسرائر والجامع وظاهر غيرها أيضا أنها من حين الترافع لا من حين الايلاء ، وظاهر المبسوط الاجماع عليه . وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد إنها من حين الايلاء ، واختاره في المختلف وولده في شرح القواعد وإليه مال المحقق واختاره في المسالك .
واحتج للأول بخبر العباس بن هلال [5] المروي في العياشي عن الرضا عليه السلام " قال : إن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان " .



[1] الكافي ج 6 ص 130 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 539 ب 8 ح 1 وفيهما " ولا يقع بينهما " مع اختلاف يسير .
[2] الكافي ج 6 ص 132 ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 541 ب 9 ح 1 .
[3] الكافي ج 6 ص 131 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 2 .
[4] التهذيب ج 8 ص 8 ح 24 ، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 4 .
[5] تفسير العياشي ج 1 ص 113 ح 346 ، الوسائل ج 15 ص 541 ب 8 ح 7 وفيهما " قال : ذكر لنا أن أجل " .

71

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست