responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 255


الثالثة : أن الحاكم لا يأمر بحل القيد بمجرد الحكم بوجود العتق ، بل أوقع صيغة العتق الشرعية إما هو أو وكيله أو الحاكم إن امتنع أو غاب أو مات من غير وارث بالغ . فقولهم في المسألة " حكم بعتقه " أي بعد أن ألزم بالعتق ، فلما عتق بأحد المذكورين حكم الحاكم بعتقه ثم أمر بحل قيده .
ثم إنه على تقدير كذبهما وعتقه بحل القيد هل يضمنان بقيمة العبد أم لا ؟ إشكال من أن الحكم - وهو العتق له - لم يحصل بشهادتهما بل بحل قيده ولم يشهدا به ، ولأنه لو باشرا الحل لم يضمنا ، فعدم الضمان بشهادتهما أولى ، ومن أن شهادتهما الكاذبة سبب إتلافه ، وكلما أتلفا شيئا بسبب الشهادة الكاذبة ضمنا ، كما عليه النص والاجماع كما في غير هذه المسألة ، ولأنه قد ثبت في أسباب الضمان للمتلف أن سبب السبب موجب للضمان ، فإن واضع الحجر في الطريق - إذا عثر به غيره فوقع في بئر حفر ظلما - ضامن دون الحافر ، وأيضا أنه السبب الأولى .
وأما قولهم في الوجه الأول " أنه لو باشرا حله لم يضمنا " فهنا أولى ، إنما لم يضمنا قيمة العبد لأنهما سبب لوجوب العتق عليه يجعله سببا والأصل له حصول الثواب على الله تعالى لأنه فعل ما كلف به .
لا يقال : كيف يجامع عدم الضمان بالشهادة ؟ لأنا نقول : إن شهادة الزور يعاقب عليها ولا يعاقب على الحل لتشديد الشارع فيها ، لكن في عدم ضمانها بالحل منع سنصرح به ، فالأصح أنه لا ضمان عليهما .
< فهرس الموضوعات > حكم الأجنبي الذي يحل عبد غيره المقيد ، وفيه أقسام ست < / فهرس الموضوعات > ولو حله أجنبي لم يضمن ، عالما كان بالنذر أو جاهلا به ، نهاه المالك أو لا ، على إشكال . ووجه هذه الفروغ أنه إذا حله أجنبي وترتب عليه العتق المذكور فإما أن يكون عالما النذر أولا ، وعلى كل تقدير فإما أن يكون حله بأمر المالك أو مع نهي المالك أو لا مع أمره ولا نهيه ، فالأقسام ستة :
الأول : أن يكون عالما وأمره الملك .

255

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست