responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)


< فهرس الموضوعات > المقصد السابع : في بيان العتق بالتدبير < / فهرس الموضوعات > المقصد السابع في بيان العتق بالتدبير وهو مشتق من الدبر ، والمراد به تعليق العتق بدبر الحياة ، سمي تدبيرا لأنه دبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه وأمر آخرته بإعتاقه ، وهذا راجع إلى الدبر أيضا لأن التدبير في الأمر مأخوذ من لفظ الدبر لأنه نظر في عواقب الأمر وإدباره ، ولا خلاف بين علماء الاسلام في صحة عتق المملوك معلقا على وفاة مولاه .
واقتصر المحقق وجماعة على تعريفه بما ذكرناه إيثارا لتعريف الفرد المتفق عليه لا الحصر ، وإن كانت الصيغة تقتضيه من جهة أن المبتدأ منحصر في الخبر ، والحصر إضافي لا مطلقا .
وقد اختلف الأصحاب - رضوان الله عليهم - في صحته معلقا على وفاة غير المولى في الجملة ، فذهب جماعة منهم المحقق والعلامة وقبلهما الشيخ وأتباعه إلى الصحة ، وذهب ابن إدريس إلى المنع من تعليقه بوفاة غير المولى مطلقا ، وربما قيل بجواز تعليقه بموت غير الآدمي ، ومنهم من علقه على موضع النص وهو من شرطت الخدمة له .
والذي وقفنا عليه من الأخبار الدالة على جواز تعليقه على وفاة غير المولى صحيحة يعقوب بن شعيب [1] " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت ؟ فقال : لا ، إذا مات الرجل فقد أعتقت " .



[1] التهذيب ج 8 ص 264 ح 28 ، الوسائل ج 16 ص 96 ب 11 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .

321

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست