responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 312


وقيل : القبول سبب ، وهو الأقوى لأنه تمليك بعقد فيتوقف على القبول كسائر العقود ، لأن العقد مركب وجزء السبب التام ناقص لا تام .
ويتفرع على القولين النماء المتجدد بين الايجاب والقبول ، وعلى هذا فتكون الوصية كالهبة ، ويتوجه كلام العلامة وإطلاقه ، إلا أنه كما ترى موضع خلاف فلا تكون المسألة إجماعية كالهبة .
< فهرس الموضوعات > السادسة : لو اشترى الوكيل بعض من ينعتق على موكله جاهلا بالنسب < / فهرس الموضوعات > السادس : لو اشترى الوكيل بعض من ينعتق على موكله جاهلا بالنسب ، فالكلام هنا في موضعين :
أحدهما : هل يقع هذا الشراء أم يتوقف على إجازة المالك ؟ فيه نظر ينشأ من إطلاق الموكل الإذن في شراء مملوك ، وهذا مملوك وقع عليه الشراء ، ومن حيث إن الظاهر أن الموكل إنما أذن له في شراء مملوك يستقر ملكه عليه ، وهذا ليس كذلك بل فيه إتلاف المال لأنه وقع بإزاء ملك لا يستقر مع إيجاب نفقته عليه إن كان مما تجب نفقته ، وحينئذ يصير الشراء فضوليا فيقع إما باطلا أو موقوفا على الإجازة على الخلاف المشهور ، والمختار البطلان .
ويتفرع على ذلك العتق ، فمتى صح الشراء انعتق ، فصحة الشراء والعتق هنا متلازمان ، والأقوى أن صحة الشراء موقوفة على تضمن وكالته شراء النسب الذي ينعتق على الموكل .
ثانيهما : على القول بعتقه هل يقوم عليه الباقي أم لا ؟ وفيه نظر ، ووجهه أنه ملك بعض قريبه بسبب اختياري لأنه من وكيله وأفعاله منسوبة إلى اختيار موكله وإلا لم يصح ، ومن حيث إنه لو فعله الوكيل عالما لم ينفذ إلا مع إجازة الموكل ، فمع الجهل أولى لأنه غير مقصود للوكيل ، لأن المقصد مشروط بالعلم ولأن الشراء في العالم اختيار للعتق لأنه اختيار للسبب بخلاف الجاهل ، وعلى ما اخترنا وهو أنه إن ضمنت الوكالة شراء القريب صح الشراء وانعتق وقوم عليه أيضا ، وإلا فلا .

312

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست