responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 19


< فهرس الموضوعات > في ما قاله الفقهاء في المقام < / فهرس الموضوعات > التأكيد أو لا واستدل للفرق بالأصل والاتحاد مع قصد التأكيد ، وعورض الأصل بالاحتياط ومنع الاتحاد ، فإن المؤكد غير المؤكد والأقوى ما ذهب إليه المشهور لاطلاق أخباره وصحتها وتعددها ، وإمكان حمل خبر ابن الحجاج على التقية .
أو تقييده بالمجلس الواحد اقتصار على مورده ، لكنه لا قابلية له لهذا التخصيص .
ويظهر من القيود المنفية في صدر العبارة المنقولة عن الأكثر أمور :
الأول : الرد بقوله " فرق الظهار أو تابعه " الرد على من فصل وفرق من فقهائنا ، بين ما لو تابع وفرق فحكم بتعدد الكفارة في الثاني دون الأول . وفي صحيحة ابن الحجاج ما يرشد إليه لأنه حكم بالاتحاد عند اتحاد المجلس ، وتلك الأخبار الدالة على تعددها مطلقة فيمكن حملها على اختلاف المجلس جمعا بين الأخبار ، وهذا قول موجه بالنسبة إلى دلالة الأخبار عند الجمع بينها لو كانت متكافئة ، إلا أن تكافؤها كما ترى غير ثابت ، ومع ذلك لم نقف على ذلك القائل من أصحابنا . نعم نقله شيخ المبسوط عن بعضهم ، ومقتضى طريقته في ذلك الكتاب نقل أقوال العامة في مقابلة أقوالنا سيما إذا لم يصرح بقائله قد يكون هذا القول لنا .
والثاني : إطلاق القول بتعدد الكفارة في كلام أولئك يقتضي عدم الفرق بين ما إذا قصد بالثاني وما بعده التأكيد للأول وما إذا قصد الظهار أو أطلق كما هو الظاهر والمتبادر . وقد سمعت ما قلناه عن المختلف مما أجاب به عن حجة الشيخ باتحاد الظهار مع إرادة التأكيد ، حيث قال : ونمنع الوحدة فإن التأكيد غير المؤكد والمطلق موجود في كل فرد وهو يستلزم تعدد المعلول بحسب تعدد العلة . لكنه جزم بعده بعدم وجوبها كما لو قصد التأكيد كما سمعت .
وبالجملة : أن كلام العلامة وكلام الشيخ لا يخلو عن اضطراب واختلاف بالنسبة إلى تخلف هذه القيود ، لكن الأخبار ليس سوى المطلق منها المنطبق على المذهب المشهور ولا معارض لها سوى ما سمعت من صحيحة ابن الحجاج ،

19

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست