responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 20


فهي إنما تخالفها في صورة واحدة وهي عند اتحاد المجلس وهي ضعيفة عن المقاومة ومحتملة للتقية كما هو قديم قول الشافعية .
الثالث : قولهم " بما إذا لم يتخلل التكفير " فيه إشارة إلى أنه لو كفر عن السابق ثم جدد الظهار فلا شبهة في وجوب الكفارة به فيكون موضع الخلاف مخصوصا بذلك ، فيظهر بذلك وجه المخالفة بينه وبين من أطلق ، والأخبار لا تساعد على هذا التقييد بل شاملة لمن كفر ومن لم يكفر .
وأما توجيهه بأن حكم الأول قد يسقط بالتكفير فلا يتوجه الاجتزاء بتلك الكفارة عن الظهار المتأخر عنها مع أنه سبب قام في إيجابها مع العود ، والكفارة المتقدمة على سبب الوجوب لا تجزي قطعا ، فلا يكون من معرض الخلاف في شئ مدفوع بالدليل المقرر للقول بالوحدة المؤيد بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، لكنك قد عرفت في هذه التعاليل مما لا يشفي العليل ولا يبرد الغليل .
< فهرس الموضوعات > حكم تعليق الظهار < / فهرس الموضوعات > الرابع : قد عرفت مما سبق أن الظهار قابل للتعليق على شرط وللاطلاق وإذا أطلق حرم عليه الوطء حتى يكفر بالنصوص والاجماع وظاهر الكتاب ، ولو علقه بشرط جاز الوطء ما لم يحصل الشرط ، فلو وطأ قبله لم يكفر ، ولو كان الوطء هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله ولا تستقر الكفارة حتى يعود ، هذا هو المشهور ، وقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية والصدوق في الفقيه والمقنع والهداية :
يجب بنفس الوطء الأول بناء على كون الاستمرار وطئا ثانيا . وليس بجيد ، لأنه متحد وإن طال الزمان ، مع أنه لا يكون مظاهرا إلا بهذا الوطء ، وعلى هذا فإنما يبيح عندهم مسماه وتجب الكفارة على قولهم ولو بالنزع بعد المسمى بل هو من أضعف الضعيف ، فإن الوطء أمر واحد عرفا من ابتدائه إلى النزع كما سمعت ، والاطلاق منزل عليه ، والمشروط عدم عند عدم شرطه . نعم لو نزع كاملا ثم عاد وجبت الكفارة وإن كان في حالة واحدة . وأما الأخبار الدالة عليه

20

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست