responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 218


إيمانه كاملا .
< فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : لو شرط المعتق في عتقه على المملوك شرطا سائغا وفيها فروع ثلاث < / فهرس الموضوعات > الرابعة : لو شرط المعتق في عتقه على المملوك شرطا سائغا من خدمة أو غيرها لم ينافي القربة لزمه الوفاء به ، وفاقا للأكثر ، فليزم العبد به .
أما لو شرط إعارته في الرق مع المخالفة فهو موضع خلاف ، فالمشهور أنه كذلك ، وقيل : يبطل العتق لأنه اشتراط للاسترقاق ممن ثبت حريته . وقيل :
يبطل ، بل قد نقل جماعة عليه الاجماع الشرط خاصة .
و يدل على الحكم الأول المستفيضة من النبوية وغيرها ، ومنها الصحيحة وغيرها [1] " المؤمنون عند شروطهم " .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [2] عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يقول لعبده : أعتقك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك فيتزوج أو يتسرى ، قال : عليه مائة دينار " .
ورواه في الصحيح عن يعقوب بن شعيب [3] " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها ؟ قال : لا " .
وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن أبي العباس البقباق [4] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال سألته عن رجل قال : غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا ، قال : هو حر وعليه العمالة " .
وموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [5] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : أوصى أمير



[1] الفقيه ج 3 ص 29 ح 21 وص 75 ح 8 ، الوسائل ج 16 ص 103 ب 4 ح 3 و 5 و 7 وفيهما " المسلمون " .
[2] الكافي ج 6 ص 179 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 18 ب 12 ح 4 وفيهما اختلاف يسير .
[3] الكافي ج 6 ص 179 ح 2 ، الوسائل ج 16 ص 17 ب 11 ح 1 .
[4] الفقيه ج 3 ص 75 ح 7 ، الوسائل ج 16 ص 16 ب 10 ح 2 وفيهما " كذا وكذا سنة " .
[5] الكافي ج 6 ص 179 ح 1 وفيه " أبا نيزر " ، الوسائل ج 16 ص 16 ب 10 ح 1 .

218

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست