responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 374


جواز لحوق الخيار .
وربما فهم من كلام الشيخ في المبسوط أن الخيار منتف هنا ه‌ وإن جعلنا بيعا وجعل ذلك وردا على من جعلها بيعا ، هكذا فهم البعض من عبارة المبسوط .
وفيه نظر ، لأن تفريع الشيخ انتفاء الخيار إنما هو على مذهبه ، و لهذا قال : الكتابة تفارق البيع من وجوه : أحدها أن الكتابة لا بد فيها من أجل و البيع ليس كذلك ، ومنها لا بائع يشترط لنفسه الخيار والسيد لا يشترط في عقد الكتابة ويتفقان في أن الأجل فيهما لا بد أن يكون معلوما ، ولا يصح كل واحد منهما إلا بعوض معلوم .
والمراد بقوله " أن الكتابة لا بد فيها من الأجل و البيع لا يفتقر إليه " أن البيع من حيث هو لا يفتقر إلى الأجل وإلا فإن السلم منه مفتقر إليه ، فلتكن الكتابة كذلك إن اعتبرنا فيها الأجل ، وبينهما مناسبة في ذلك إلا أنه موضع خلاف كما سيجئ .
< فهرس الموضوعات > الرابعة : في صيغة عقد المكاتبة < / فهرس الموضوعات > الرابعة : لا بد لهذه المعاملة من عقد مشتمل على لفظ مفيد للمعنى المراد منه كما في سائر عقود المعاملات ، والقدر المتفق على صحته أن يقول له : كاتبتك على ألف درهم مثلا تؤديه في نجمين وأكثر في كل نجم كذا ، فإذا أديته فأنت حر ، فيقول : قبلت ولو لم يصرح بتعليق الحرية على الأداء ولكن قصده بقبله ففي صحته قولان :
( أحدهما ) نعم ، وهو مختار المبسوط والشرايع ، لأن الكتابة دالة على ذلك والتحرير غايتها فلا يجب التصريح بها كغيرها من غايات العقود ، خصوصا لو جعلنا الكتابة بيعا للعبد من نفسه لأنه مقتض للعتق ، فلا يحتاج إلى لفظ آخر وإنما يفتقر إلى النية ، لأن لفظ المكاتبة مشترك بين المراسلة والمخارجة ، فاشتبهت المشترك المعنوي فافتقرت إلى انضمام القصد إلى اللفظ ، وهذا قصد آخر غير القصد المعتبر في سائر العقود المميز عن عقد النائم والساهي ، وقد تقدم تقريره مرارا .
( الثاني ) وإليه ذهب في خلاف وهو الظاهر من كلام الحلي اشتراط التلفظ

374

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست