responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 435


المعنى ضعوا من كتابته ما شاء .
وفيه نظر لأن تقدير " ما شاء من مال الكتابة " بمعنى التبعيض محتمل للتبيين فيصح تعلقها بالجميع . نعم يمكن أن يقال إن " من " لما كانت مشترك بين التبعيض والتبيين كانت مبهمة فلا تدل على أحدهما إلا بالقرينة كما في كل مشترك ، وحينئذ فالنقص معلوم على الاحتمالين والجميع مشكوك فيه لقيام الاحتمال فيرجع الأمر إلى معنى التبعيض وإن لم يحمل عليه بخصوصه ، ولو عينت القرينة إرادة التبيين أو إرادة الجميع من غير تقدير " من " عمل بها ، ولعلها موجودة في الصورة الأولى بإرادة ما يتناول الجميع .
وتوقف المحقق في ذلك بل يظهر منه أن الاعتبار بظاهر حال اللفظ ، ولا يتأتى ذلك لو قال : ضعوا عنه النجوم .
وبالجملة : فصدور هذه الوصايا ممن لم يكن له تعمق في علم العربية يبعد هذه الاحتمالات ويتعين الحمل على ما هو المتعارف بين العوام . والفروع في هذا المقام كثيرة ، وإطالة البحث عنها مما تطول به المؤلفات مع كونها غير منصوصة ، فلنقتصر على هذا القدر منها على أن أكثرها فروع العامة قد استحسنها الشيخ في المبسوط وجرى على وتيرة جماعة من متأخري علمائنا .
< فهرس الموضوعات > الثالثة والثلاثون : لو أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه < / فهرس الموضوعات > الثلاثة والثلاثون : إذا أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه ولم تحل مال الكتابة يعتق ثلثه معجلا ، ولا ينظر بعتق الثلث حلول مال الكتابة كما عليه بعض الشافعية لأنه إن أدى حصل للورثة المال وإذا عجز استرقوا ثلثه ويبقى ثلثاه مكاتبا ، وذلك لأن المكاتب إذا أدى مال الكتابة عن الثلثين حصل للورثة المال وهو ضعف ما عتق وهو الذي منع من عتقه عند العامة ، وإن عجز استرقوا ثلثيه وهو الضعف أيضا ، فضعف الوصية حاصل على التقديرين وإن لم يكن متعين في أحد الأمرين . هكذا أجاب المحقق عن ذلك .
وتنظر فيه ثاني الشهيدين في المسالك لأن الوارث ممنوع من التصرف فيما

435

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست