نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 204
ويدل عليه بالخصوص صحيحة الفضلاء وهو زرارة وبكير ومحمد بن مسلم وبريد وفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى [1] عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " أن المدله ليس له طلاق ولا عتقه عتق " . والمدله - كمعظم - الساهي القلب الذاهل العقل من عشق ونحوه وما لا يحصى ما فعل وما فعل به . ويؤيده أيضا ما قدمناه من الأخبار الصحاح الصراح من أن السفيه والضعيف باطلا التصرف ، والمجنون هو الضعيف . وخبر الحلبي [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل يجوز بيعها وهبتها وصدقتها ؟ قال : لا " . < فهرس الموضوعات > أن القصد والاختيار من شرائط المعتق المباشر < / فهرس الموضوعات > ( وأما ) شرط القصد فتدل عليه الأخبار الواردة في نفي صحة عتق السكران مثل صحيحة زرارة [3] عن أبي جعفر عليه السلام " قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق " . وخبر الحلبي [4] الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ولا عتقه " . وموثقته الأخرى [5] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا يجوز عتق السكران " . وخبره [6] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن طلاق السكران وعتقه ، فقال : لا يجوز " . ( وأما ) شرط الاختيار فيدل عليه ما دل على بطلان عتق المكره بقول مطلق
[1] الكافي ج 6 ص 191 ح 3 وفيه " أن المدله ليس عتقه بعتق " ، الوسائل ج 16 ص 29 ب 20 ح 1 وفيه " أن الوله ليس عتقه عتقا " . [2] الكافي ج 6 ص 191 ح 2 وفيه " بيعها وصدقتها " ، الوسائل ج 16 ص 30 ب 21 ح 3 . [3] الكافي ج 6 ص 127 ح 2 ، الوسائل ج 16 ص 29 ب 19 ح 2 . [4] الكافي ج 6 ص 126 ح 2 ، الوسائل ج 16 ص 30 ب 21 ح 1 . [5] الكافي ج 6 ص 191 ح 2 ، الوسائل ج 16 ص 31 ب 21 ح 2 . [6] الكافي ج 6 ص 191 ح 2 ، الوسائل ج 16 ص 31 ب 21 ح 3 .
204
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 204