responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 39


ثم تركها لا يسمها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها ، هل عليه شئ في ذلك ؟ قال : هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها ، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته ، قلت : فإن رفعته إلى السلطان وقالت :
هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسك مني مخافة ما يجب عليه ما يجب على المظاهر ؟ فقال : ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به ، فإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الإمام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يماسها " .
ويستفاد من عجز هاتين الروايتين وصدرهما أنه لا جبر مع العجز عن الكفارة ومع القدرة يجبر عليها ، ولكن يجمع بينه وبين خبر أبي بصير المتقدم بأن الخبر على الكفارة عند القدرة جبر على جهة التخيير لا على جهة التعيين ، كما قررناه فيما سبق من فتوى الأصحاب ومن الأخبار .
< فهرس الموضوعات > لا يقع ظهار على طلاق ولاطلاق على ظهار < / فهرس الموضوعات > الحادي عشر : لا يقع ظهار على طلاق ولاطلاق على ظهار ، بمعنى أنه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر فيكون وقوع كل واحد بصيغته المعدة له مع إرادته فيقع على الآخر كما تفتي به العامة ، لأنهم جعلوا الظهار طلاقا وبالعكس عند قصد أحدهما من الآخر .
ويدل على هذا الحكم ما رواه الصدوق في الفقيه [1] مرسلا عن الصادق عليه السلام " قال : لا يقع ظهار على طلاق ولاطلاق على ظهار " فيكون " على " بمعنى " مع " كما في قوله تعالى " ويطعمون الطعام على حبه " [2] " وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " [3] .
ويمكن أن يراد من صدر الخبر أن الظهار لا يقع إلا على غير المطلقة ،



[1] الفقيه ج 3 ص 345 ح 19 ، الوسائل ج 15 ص 534 ب 20 ح 1 .
[2] سوره الدهر - آية 8 .
[3] سورة الرعد - آية 6 .

39

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست