responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 385


للأداء لم يصح ، ووجه البطلان ما قلناه ، لأن الأجل على هذا التقدير مجهول لأن " في " لا تقتضي إلا الظرفية ولم يتبين أنه يؤديها في دفعة واحدة أو دفعات ولا أنها يؤديه في أولها أو وسطها أو آخرها .
وقال ابن الجنيد بالجواز لعموم الأخبار ولصدق التأجيل بذلك ، ويتخير في دفعه في مجموع ذلك الوقت .
< فهرس الموضوعات > في كيفية اشتراط الاجل في المكاتبة < / فهرس الموضوعات > ( ومنها ) أنه على تقدير اشتراط التأجيل هل يكفي الأجل الواحد ؟ أم لا بد من التعدد ؟ المشهور بين الأصحاب بل جميعهم الاكتفاء بأجل واحد ، وهو مذهب أكثر العامة أيضا للأصل وعموم قوله تعالى " وكاتبوهم " وعموم الأخبار الواردة في تفسير الآية ، وفي الكتابة بقول مطلق .
وخالف فيه بعض العامة واشترط كونه نجمين فصاعدا لأنه المأثور عن الصحابة قولا وفعلا ، حتى نقل عن بعضهم أنه غضب على مملوك له فقال : لا عاقبك ولا كاتبك على نجمين ، وهذا مشعر لأنه غاية التضييق ، ولما تقدم من أن الكتابة مأخوذة من ضم النجوم بعضها إلى بعض ، وأقل ما يحصل به الضم نجمان وأيضا أن الكتابة عقد إرفاق ومن تتمته تعدد النجم .
والجواب عن ذلك كله لا يفيد الحصر ، ولا حجة في العمل بدون الاجماع والنصوص ، وهو غير واقع ، بل الواقع الخلاف في المسألة قديما وحديثا ، واشتقاق الكتابة جائزا بناه على الغالب وهو الكتابة الراجحة كما تقدم في تعريفها وهي الخطبة ، وللأصل وعموم النص يدفع ذلك كله ، ودخل في تجويز الكثرة من غير وقوف بها على حد بعد ضبطها والعلم بها أنه لا فرق بين جعلها إلى مدة لا يعيشان إليها غالبا أو عدمه فيصح للأصل ، وينتقل الحكم بعدهما إلى الوارث وسيما في جانب المولى لأنها لا تبطل بموته . أما جانب المكاتب فيشكل بطلانها بموته مطلقا إذا كان مشروطا ، وفي الباقي بالنسبة إلى المطلق فيكون الاشتراط الزائد منافيا لمقتضى العقد .

385

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست