نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 292
يشمل ما إذا كان عليه دين مثل ما يملكه أو أكثر . فلا يمنع الدين السراية - وهو أحد القولين في المسألة - لأنه مالك لما في يده نافذ تصرفه فيه حتى لو اشترى به عبدا فأعتقه نفذ فكذلك يجوز أن يقدم عليه ، وعموم الأخبار السابقة يشمله ، والشريك حينئذ أحد الغرماء ، ولأنه لو طالبه صاحب الدين وجب عليه إبقاؤه وإن كان للباقين ما يستغرق ماليته ، فلو كان وجود المستغرق يصير معسرا لحرم مطالبته على كل واحد منهم ، كما تحرم مطالبة المعسر والمعتق أولى لبناء العتق على التغليب ، ووجه القول بكونه معسرا التحاقه بالفقراء وذلك يحل له الزكاة . وفيه : منع الملازمة ، فإن استحقاق الزكاة لا يلتزم الاعسار بل هو أعم والملك متحقق . ويفهم من قولهم أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك أنه لو ملك البعض لم يعتق ، وهو أحد القولين في المسألة . واستجوز ثاني الشهيدين في ذلك عتق الميسور منه وإن قل لعموم " إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " وخصوص قوله عليه السلام " وله مال قوم عليه الباقي " وهو قوي . < فهرس الموضوعات > الفرع الخامس : لو ورث شقصا ممن ينفق عليه < / فهرس الموضوعات > الخامس : ولو ورث شقصا ممن ينفق عليه فالمشهور بين الأصحاب عدم السراية لأن من شروطها - كما تقدم - وقوع العتق بالأخبار كما دلت عليه تلك الأخبار لتعلقها على إعتاقه لا على مطلق انعتاقه لصراحته في المباشرة للعتق اختيارا وهو . . . [1] بالاختيار ، ولأن الأصل عدم وجوب التقويم إلا ما أخرجه الدليل ولم يدل الدليل إلا على المباشرة ، فلا يرد ما قيل : إن دلالة تلك الأخبار على نفي السراية فيها عدا المباشرة من باب دليل مفهوم الخطاب وليس بحجة في الأقوى ، ولما تقدم من أن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات ولم يكن له في غير الاختيار صنع ولا قصد إتلاف ، بخلاف ما لو اشترى من ينعتق عليه أو فعل أحد الأسباب الصادرة بالاختيار ، فإن فعل السبب اختيار كفعل المسبب . وقال الشيخ في الخلاف : يسري وإن ملكه بغير اختياره كالإرث ، محتجا