responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 414


العلم كان القول قوله " ما يشمل للوارث ، وحينئذ فيحمل قوله " ثم يقرع على ما بعد الموت " مؤكدا لقوله " استخرج بالقرعة " وعلى كل تقدير فالعبارة ليست بجيدة .
< فهرس الموضوعات > العشرون : في حكم بيع مال الكتابة < / فهرس الموضوعات > العشرون : المشهور بين أصحابنا جواز بيع مال الكتابة ونقله عن البيع من سائر وجوه النقل لا طلاق آية " وأحل الله البيع " [1] خلافا للشيخ في المبسوط حيث منع منه للنهي عن بيع ما لم يقبض ، ولأن النجوم لم تستقر لجواز تعجيز نفسه إما مطلقا أو في المشروط .
ويضعف بأن النهي تعلق بما انتقل بالبيع كما مر في كتاب البيوع لا بمطلق ما لم يقبض ، حتى أن العامة رووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله ، وأن ما عده جماعة من العامة من البيع من باب القياس ، والقياس في مذهبنا ممتنع ، فيختصر النهي بمورده .
ونمنع جواز تعجيزه نفسه مطلقا لما تقدم من اختيار لزومها ، وإذا صح البيع لزم المكاتب دفع ذلك المال إلى المشتري ، فإن أداه إليه عتق بأدائه كما لو أداه إلى المولى ، ولو لم يدفعه أجمع أو كان مشروطا فعجز وفسخ المولى رجع رقا لمولاه .
وهل يبطل البيع ؟ يحتمله لأن الفسخ يستلزم رفع أثر الكتابة ، ومن ثم يرجع ولده أرقاء ويتبعه كسبه .
ويحتمل العدم لمصادفته الملك حال البيع فلا يضره الفسخ الطارئ على القول بعدم الصحة ، ولا يجوز للمكاتب أن يسلم النجوم إلى المشتري ، ولا للمشتري مطالبته بها ، ولا يحصل العتق إلا بدفعها إلى السيد البائع ، ولا يحصل تسليمها إلى المشتري لفساد البيع . وربما قيل : يحصل به لأن السيد قد سلطه على القبض فهو كما لو وكله عليه .
والأصح ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط والأكثر المنع لأنه يقبض لنفسه



[1] سورة البقرة - آية 275

414

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست