responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 352


< فهرس الموضوعات > الرابع عشر : في أحكام تدبير بعض العبد < / فهرس الموضوعات > الرابع عشر : إذا دبر بعض عبده لم يسر في الباقي ، بمعنى أنه ينعتق معجلا بعد عتق الجزء المدبر ، لأن التدبير ليس بعتق خالص محقق وإنما هو وصية به ، وعلى تقدير كونه عتقا معلقا لم يقع بعد ، فلا يدخل في عموم قوله " من أعتق شقصا " وبعد انعتاقه لا يبقى المعتق مؤسرا بانتقال ماله عنه بالموت بخلاف ما إذا علق عتق نصيبه بصفة فوجدت الصفة وهو مؤسر ، وجوزنا التعليق على الصفة فإنه يعتق النصيب ويسرى .
وللمرتضى قول بالسراية هنا وهو قول بعض العامة كالعتق المنجز لأنه يوجب استحقاق العتق بالموت فصار كالاستيلاد الموجب التقويم حصص الشركاء عليه ، ويرد بمنع الاستحقاق أولا بجواز الرجوع ومنع الملازمة على تقدير الاستحقاق مع عدم تحقق العتق بالفعل لعدم المقتضي .
والفرق بين الاستيلاد و التدبير ظاهر ، إذ الاستيلاد كالاتلاف حيث إنه يمنع التصرف بالبيع ونحوه من التصرفات المملكة ولا طريق إلى دفعه بخلاف التدبير .
ولو دبر بعض المملوك المشترك بينه وبين آخر لم يسر على الشرك كما تقدم في عتق السراية ، ولم يقوم عليه نصيب الشريك لما تقدم من الدليل ، والمخالف هنا كالسابق والدليل الدليل والجواب الجواب ، بل هنا أولى بعدم السراية كما عليه أكثر الأصحاب .
ولبعض العامة هنا قول آخر وهو تخيير الشريك بين أن يضمنه القيمة وبين أن يستسعى العبد وبين أن يدبر نصيبه أو يعتقه ، ولو كان المالك واحدا ودبره أجمع ثم رجع في بعض التدبير فإنه صحيح كما تقدم ، وكما يجوز له الرجوع في بعض الوصية دون بعض ولشمول تلك الأخبار له ، وحيث يرجع في البعض لا يسري بما بقي فيه التدبير على ما رجع فيه إلى محض الرق لما تقدم من أنه ليس بعتق مطلقا ، والخلاف والدليل والجواب فيها واحد .
أما لو كان مشتركا بين اثنين فدبراه معا ثم عجل أحدهما العتق ، فهل

352

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست