responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 63


< فهرس الموضوعات > الركن الرابع : في متعلق الصيغة والأخبار الواردة في المقام < / فهرس الموضوعات > الركن الرابع في متعلق الصيغة :
ولفظه الصريح بالنسبة إلى المحلوف عليه وهو تغييب الحشفة أو الفرج أو مرادفاته في الفرج و هو القبل وذكر الحشفة اختصارا على أقل المسمى والايلاج كذلك أو مرادفاته ومثله النيك ، وتختص البكر بالافتضاض ، ونفاه في المبسوط والخلاف بناء على اشتراط الدخول ، وفيه أن الدخول المشترط يحصل بالوطء في الدبر ولا دليل على اشتراط القبل . نعم يجوز المناقشة فيه بنفي صراحة لكون الافتضاض يعم ما بالوطء أو الإصبع ونحوه ذلك .
أما الجماع والوطء فإنه صريح في العرف وإن لم يكن حقيقة في الأصل في ذلك فيقع معه الايلاء إن قصد ، والأخبار الناطقة بالجماع كثيرة ، و قد مر كثير منها .
ففي صحيحة ابن مسكان كما في تفسير القمي عن ليث المرادي [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها " الحديث .
ومثلها صحيحته الأخرى [2] وقد تقدمت أيضا وفيها " الايلاء هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا " .
وخبر أبي بصير [3] وفيه " والايلاء هو أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا ثم يغاضبها " .
وخبر سماعة [4] وقد تقدم وفيه " الايلاء أن يقول الرجل لامرأته لا أجامعك كذا وكذا " .
وصحيحة الحلبي [5] " قال : الايلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا " .



[1] تفسير القمي ج 1 ص 73 ، الوسائل ج 15 ص 541 ب 8 ح 6 .
[2] الكافي ج 6 ص 132 ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 541 ب 9 ح 1 .
[3] الكافي ج 6 ص 131 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 2 .
[4] التهذيب ج 8 ص 8 ح 24 ، الوسائل 15 ص 542 ب 9 ح 4 .
[5] الكافي ج 6 ص 130 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 539 ب 8 ح 1 .

63

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست