responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 203


في مثل العطايا والهبات ، والمعروف ورودها في العتق مع اشتمالها كما ترى على الجميع ، فالأقوى الاكتفاء بذلك في العتق كما في العطايا والهبات ، وهو مريد بتلك الصحيحة المذكورة لابن قيس وكذلك حسنته وموثقته .
وأعجب من هذا قوله - قدس سره - بعد ذلك الكلام : ويمكن حملها وحمل ما ورد في معناها من جواز هبته وصدقته ووصيته ، على أن ابن العشر محل إمكان البلوغ لما تقدم من أن الولد يلحق به في هذا السن بإمكان بلوغه بالمني ، بسبب أنه في وقت إمكان البلوغ بمعنى أنه من حيث السن لا مانع من جهته وإن توقف على أمر آخر ، وهذا خير من إطراح الروايات الكثيرة . وهو كلام مضطرب لا يخفى اضطرابه على أدنى من له مسكة في فهم الأخبار وضبط قواعد الفقه .
وقد صرح هو في غير موضع لأن احتمال التولد منه وإن بنى عليه في الانتساب لمكان الضرورة ، لكن لا يبنى عليه ما يتوقف على البلوغ على التحقيق بل يبقى محجورا عليه ممنوعا من التصرفات كلها إلى أن يتحقق عليه بلوغه ، إلا فيما اكتفى فيه بسن العشر أو بسن دون البلوغ كما ثبت في الوصايا والعطايا والهبات عند المشهور ، وما تكلفه من الجمع حذرا من الاطراح في الحقيقة إطراح لها وإن كانت من الصحاح وهدم للقواعد المقررة ، لأن تلك مشروطة بتحقق تلك العلامات لا بمجرد الاحتمال ، سيما خبر حمزة بن حمران وأخبار عبد الله بن سنان وغيرها من الأخبار مما ورد في علامات البلوغ الذي بنى عليه الأحكام من المعاملات وغيرها .
فالأقوى إذا التزام تلك القواعد إلا إذا ثبت الدليل المخصص على سبيل التحقيق ويكون مخرجا من قاعدة اشتراط البلوغ لا أنها تجعل دليلا على البلوغ ، كيف وسن البلوغ أقله ثلاثة عشر سنة كما ذهب إليه ابن الجنيد والصدوق وجملة من مشايخنا من متأخري المتأخرين .
< فهرس الموضوعات > أن العقل والتميز من شرائط المعتق المباشر < / فهرس الموضوعات > ( وأما ) اشتراط العقل والتميز فلبطلان المعاملات والعبادات الواقعة عليه من المجنون .

203

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست