responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 145


في تفسيره مرسلا كما في قضية النزول لقوله " فوافوا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي العصر فلما فرغ أقبل عليهما وقال لهما : تقدما إلى المنبر فتلاعنا " .
وأيضا قد جاء في تفسير تلك الآية - أي آية الوصية - تفسير الصلاة بصلاة العصر كما في بصائر الدرجات [1] لسعد بن عبد الله وفي تفسير النعماني [2] أيضا عن علي عليه السلام [3] .
السابع : جمع الناس لهما من التغليظ الموجب للارتداع ولأنه قائم مقام الحدود ، وقد أمر فيه بأن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولأنه صلى الله عليه وآله لاعن بين عويمر وزوجته في المسجد بعد فراغه من صلاة العصر بمحشد من الناس .
< فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : في الأحكام ، وفيه مسائل منها :
< / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : في الأحكام وهو مشتمل على مسائل :
الأول : إذا قذف زوجته المدخول بها بزنا قد عاينه حيث يثبت اللعان مستكمل الشرائط ولم يقم البينة تعلق به وجوب الحد عليه لدخوله في عموم " الذين يرمون المحصنات " فإذا لاعن تعلق بلعانه بعد كماله وقبل لعان المرأة سقوط الحد عنه ووجوبه في حق المرأة لقوله تعالى " ويدرأ عنها العذاب " والعذاب هو الحد كما تضمنته الأخبار السابقة مثل رواية زرارة الواردة في تفسير الآية ، وغيرها من الأخبار ، وسنذكرها ، وقد تضمنت ذلك الايجاب .
وعن أبي حنيفة : إن قذف الزوج يوجب اللعان ، فإن امتنع حبس حتى يلاعن ، فإذا لاعن وجب عليها اللعان فإن امتنعت حبست حتى تلاعن .
ويدل على هذا الحكم على مذهبنا رواية زرارة [4] التي مر ذكرها في



[1] بصائر الدرجات ص 554 .
[2] المحكم والمتشابه ص 76 .
[3] والظاهر وقع سقط هنا وهو " التغليظ بالقول " بقرينة ترك الأمر السادس .
[4] التهذيب ج 8 ص 184 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 588 ب 1 ح 7 .

145

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست