نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 235
الاقرار بالمرة ، ويمنع ذلك في الرواية التي هي مورد هذا الحكم مع اشتمالها على تلك القرينة . ولهذا قال في آخر كلامه " وكذلك الرواية السابقة ظاهرة في إرادة ما في نفس الأمر " . نعم في قوله " لا الظاهر " نظر لأن الظاهر هنا مطابق لما في نفس الأمر حيث إن السؤال مخصص للجواب وصارف الإضافة عن الاستغراق إلى العهدية كما سمعت ، فبطلت هذه المناقشات و المؤاخذات من أصلها . < فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : لو نذر كل عبد قديم أو أوصى بعتقه كذلك < / فهرس الموضوعات > الخامسة : لو نذر كل عبد قديم أو أوصى بعتقه كذلك انصرف إلى من مضى عليه من ملكه ستة أشهر فصاعدا كما ذكره الشيخ في النهاية وتبعه عليه جماعة من المتأخرين ، حتى ابن إدريس الذي من شأنه القدح في أخبار الآحاد والرد لها ، وما ذاك إلا لصحة هذا المستند عنده . والأصل في هذا الحكم خبر داود النهدمي [1] عن بعض أصحابنا " قال : دخل أبو سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليه السلام " وساق الحديث إلى أن قال : فقال له : رجل قال عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله ، قال : نعم إن الله يقول في كتابه " حتى عاد كالعرجون القديم " [2] فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر " . ورواه الشيخ بهذا الاسناد كما في الكافي ( 2 ) وبإسناد آخر لا يخلو عن شائبة الارسال أيضا . ورواه في عيون أخبار الرضا عليه السلام ( 4 ) بطريق معتبر " قال : دخل أبو سعيد
[1] التهذيب ج 8 ص 231 ح 68 وفيه " فقال : رجل " ، الوسائل ج 16 ص 40 ب 30 ح 1 . [2] سورة يس - آية 39 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 195 ح 6 . ( 4 ) عيون أخبار الرضا ج 1 ص 231 طبع قم ، الوسائل ج 16 ص 40 ب 30 ح 1 .
235
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 235