responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)


كذلك لأن العلوق قد وقع في حال الرق ، وإن كان لما زاد عن ستة إلى أقصى الحمل احتمل أن تكون بذلك مستولدة له عملا بالأصل وعدمه ، نظرا إلى الغالب ، هذا إذا كان وطؤه في الحرية مع أصالة عدم التقدم .
وإن لم يطأها بعد الحرية انقدح الاشكال أقوى من الأول ، ووجه الحكم به كونها فراشا له فيلحق به الولد في الجملة قبل الحرية وهو مستدام بعدها ، وإن كان العلوق بعد الحرية قائم فيكتفي به لثبوت الاستيلاد في الأول على تقدير حريته فيسقط منا مؤونة هذا الاستدلال .
ويدل على بعض هذه الأحكام صحيح علي بن جعفر [1] عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل وقع على مكاتبته فوطأها قال : عليه مهر أمثالها ، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها ، فإن عجزت ردت في الرق فهي من أمهات الأولاد " .
وخبر السكوني [2] كما رواه المحمدون الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في مكاتبة وطأها مولاها فتحمل قال : يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد " .
< فهرس الموضوعات > الثانية عشرة : في عدم جواز التصرفات الناقلة للمكاتب بغير إذن مولاه < / فهرس الموضوعات > الثانية عشرة : ليس للمكاتب التصرف في ماله ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إقرار ولا شئ من التصرفات الناقلة إلا بإذن مولاه المكاتب له ، وهو ممنوع من التصرف في ماله بما ينافي الاكتساب وما فيه خطر كالبيع بالعين بالنسية مع عدم الرهن والضامن المؤسر .
وقيل : لا يجوز مطلقا لأن الرهن قد يعرض له التلف والضامن قد يعسر



[1] التهذيب ج 8 ص 277 ح 41 ، الوسائل ج 16 ص 114 ب 14 ح 1 .
[2] الكافي ج 6 ص 188 ح 16 ، الفقيه ج 3 ص 93 ح 7 وفيه " عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي بن الحسين عليه السلام في مكاتبة " ، التهذيب ج 8 ص 269 ح 14 ، الوسائل ج 16 ص 115 ب 14 ح 2 وفيهما " يطأها مولاها " .

401

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست