responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 103


ويدل على نفي الحد صريحا خبر حماد عن زياد بن سليمان [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها : لم أجدك عذراء ، قال : لا حد عليه " وأسند الصدوق هذه الرواية إلى حماد بن زياد بن سليمان .
وأما ما في صحيحة عبد الله بن سنان [2] " قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلي بينه وبينها " ويحتمل مثل ما احتملته صحيحة الحلبي وإن كان التأويل الأخير بها أشبه بدليل قوله " وليست له بينة " .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في إنكار الولد < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : [3] في بيان السبب الثاني في اللعان وهو إنكار الولد ، فإنما يثبت اللعان بنفي الولد إذا كان يلحقه ظاهرا ولا ينتفي عنه بنفيه ، وذلك بأن تضعه الزوجة الدائم بستة أشهر فصاعدا من حين وطئه لم يتجاوزا أقصى مدة الحمل كما تقدم في أحكام الأولاد ، وكل ولد لا يمكن كونه منه في النكاح لم يلحقه نسبه ولم يحتج انتفاؤه منه إلى لعان ، كما لو ولدته لأقل من ستة من حين وطئه في النكاح أو لأكثر من أقصى مدة الحمل فإنه لا يلحق به ، وإذا نفاه انتفى لغير لعان ، فلو تزوج المشرقي بمغربية كذلك وأتت بولد لستة أشهر من العقد خاصة لم يلحق به لعدم الامكان عادة ، ولا لعان عندنا ولا إلحاق ، خلافا لبعض العامة ، وفرعوا عليه فروعا واهية هي أضعف من بيت العنكبوت لأن ذلك لما يفضي إلى المحال ، ولو دخل بها الزوج وله أقل من عشر سنين فولدت لم يلحق به لأنه لم تجر العادة بإنزاله وإحباله كما لو ولدت لأقل من ستة أشهر .



[1] الفقيه ج 4 ص 34 ح 2 وفيه " حماد بن زياد عن سليمان بن خالد - بعد ما دخلت عليه " ، التهذيب ج 10 ص 78 ح 66 وفيه " حماد عن زياد عن سليمان " ، الوسائل ج 15 ص 610 ب 17 ح 4 .
[2] التهذيب ج 10 ص 78 ح 67 ، الوسائل ج 15 ص 610 ب 17 ح 5 .
[3] والصحيح " الفصل الثاني " .

103

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست