responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 284


يكون بينهما الأمة ، فيعتق أحدهما نصفه ، فتقول الأمة للذي يعتق نصفه : لا تريد أن تعتقني ذرني كما أنا أخدمك ، وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر ، قال :
لا ينبغي له أن يفعل ، إنه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يعتقها ويستسعيها " .
وكذلك خبر أبي بصير [1] مثله إلا أنه قال " وإن كان الذي أعتقها محتاجا يستسعيها " .
ففيهما إشارة إلى أن ذلك مع عجز المعتق ، سيما الثانية .
وقد أورد على الشيخ فيما جمع به إشكال حاصله أن المعتق لمضارة الشريك مناف للقربة ، فيتجه بطلان العتق إذا وقع على هذا الوجه مطلقا ، سواء كان المعتق مؤسرا أو معسرا ، فإن لم يكن منافيا للقربة - كما ذكره في المختلف من أن المراد به تقويمه على الشريك قهرا مع إعتاق نصيبه لوجه الله - اتجه صحة العتق الواقع على هذا الوجه من المؤسر والمعسر أيضا ، فالفرق بينهما لا يظهر له وجه . وأيضا أن المعتق مضارة إذا قلنا إنه لا ينافي القربة كيف يجعل العتق لوجه الله تعالى قسيما له .
ويمكن دفعه بأن المضارة مع اليسار قصد التقديم على الشريك ، وذلك لا ينافي وقوع التقرب من المعتق لا عتاق حصته ، وبالمضارة مع الاعسار قصد تضييع مال الشريك وإتلافه عليه ، وذلك مناف للقربة ، فيبطل العتق الواقع على هذا التقدير ، وبالعتق لوجه الله العتق على هذا الوجه مع الذهول عن التقديم على الشريك إما للجهل بذلك أو للغفلة عنه .
< فهرس الموضوعات > في فروع المسألة :
< / فهرس الموضوعات > وهنا فروع بها تتبين أحكام هذه المسألة على جهة التفصيل وبها تتميز الأقوال فذكرها كاشف عن أدلتها وبيان عللها مفصلة وبيان الراجح من هذه الأقوال .



[1] الفقيه ج 3 ص 67 ح 7 ، الوسائل ج 16 ص 28 ب 18 ح 14 وفيهما " فليستسعها " .

284

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست