responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 407


< فهرس الموضوعات > الخامسة عشرة : في حكم فطرة المكاتب وكفارته < / فهرس الموضوعات > الخامسة عشرة : المكاتب المشروط باق على رقيته لمولاه حتى يؤدي جميع ما عليه ، ففطرته على مولاه كما تقم في الزكاة ، ولو كان مطلقا لم تكن عليه فطرته في المشهور لخروجه عن محض الرقية ولم يصر إلى حالة الرقية وهي مرتبة بينهما كما علم مرارا ، ومن هنا تسقط نفقته عن مولاه وتتعلق بكسبه ، وكان اللازم من ذلك ثبوت فطرته على نفسه وإن كانت مشروطة لأنها تابعة للنفقة .
لكن قد أطلق جماعة من الأصحاب وجوب فطرة مشروطة على مولاه والحكم عليه بإطلاق الرقية مع أن صحيحة علي بن جعفر [1] عن أخيه موسى عليه السلام " قال :
سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه ؟ أو تجوز شهادته ؟ فقال :
الفطرة عليه ولا تجوز شهادته " . و لم يفرق فيها بين القسمين .
وأول الشهيدين في الدروس اختصر على نقل وجوب فطرة المشروط على مولاه وعن بعض الأصحاب ثم احتمل عدمه محتجا بأنها تابعة للنفقة .
وابن البراج صرح بعدم وجوبها على المولى أيضا ، ولا بأس بهذا القول لأن الشهرة غير كافية في الاستدلال .
وأما المطلق فلا تجب فطرته على مولاه قولا واحدا ولا على نفسه إلا أن يتحرر منه شئ لأنه مملوك لا يقدر على شئ . وصحيح علي بن جعفر شامل للمشروطة والمطلقة ، فنفيها عنه بهذا التعليل قول عليل ، وإن كان ظاهرهم الاتفاق عليه عملا لتلك الصحيحة ولو وقعت عليه كفارة متعلقها العتق والاطعام ، ولم يجز له أن يؤدي شيئا من هذين الخصلتين إلا إذا أذن له المولى ، لأن شرط التكفير بهما الملك واليسار وهو ملتفت عنه . أما الثاني فظاهر ، وأما الأول فلأن ملكه غير تام والتكفير بالاطعام مشروط بالأمر الثاني .
وعلى تقدير إذن المولى في ذلك ففي الاجزاء وجهان ، من أن المنع كون الحق للمولى وقد زال بإذنه ، ومن أن التكفير عليه بالأمرين غير واجب على



[1] التهذيب ج 8 ص 277 ح 40 ، الوسائل ج 16 ص 122 ب 22 ح 2 .

407

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست