responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 216


وأما دليل القول المفصل فقد عرفت أنه نفس الجمع بين الخبرين ولا دلالة في شئ من الخبرين على ذلك .
وأما الاستدلال بصحيحة علي بن مهزيار فقد عرفت ما يرد عليها من قبولها للتأويل ، بل ينبغي أن يقال بالمنع في النذر ، والجواز في غيره لقيام الدليل على اشتراط الرجحان في النذر سيما إذا كان المنذور العتق ، ألا ترى إلى خبر على ابن أبي حمزة الذي مورده بالوصية قد أذن في شرائه من عرض الناس حيث لا يوجد المسلمة ، واشترط أن لا يكون ناصبيا . فالأقوى إذا المنع من عتق الكافر وسيما إذا كان مشركا أو ناصبيا وما أوهم الجواز يجب حمله على التقية أو على ما لو كان مستضعفا .
< فهرس الموضوعات > في جواز عتق ولد الزنا وعدمه < / فهرس الموضوعات > أما ولد الزنا فهو موضع خلاف لاختلافهم في أن الأصل إسلامه لا كفره إذا لم يظهر كلمة الكفرة ، والمشهور جواز عتقه على كراهة ما لم يظهر كلمة الكفر أو يشرط أن يظهر كلمة الاسلام لما ثبت من التلازم الغالبي بين البغض لعلي عليه السلام وبين كونه ولد زنا ، والقول بعدم صحة عتقه بناء على كفره وإن أظهر الاسلام للمرتضى وابن إدريس ، والحق جواز عتقه إذا أظهر كلمة الاسلام بعد بلوغه ، وأما قبل ذلك فالأصل كفره ، وقد جمعنا بين الأخبار في كثير من مزبوراتنا .
ويدل على جواز عتقه صحيحة سعيد بن يسار [1] كما في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا بأس بأن يعتق ولد زنا " .
ومثله خبره [2] كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله " .
وكذلك ولده لموثقة سعيد بن يسار [3] عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل



[1] الفقيه ج 3 ص 86 ح 1 ، الوسائل ج 16 ص 22 ب 16 ح 1 .
[2] الكافي ج 6 ص 182 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 218 ح 13 .
[3] التهذيب ج 7 ص 448 ح 1 ، الوسائل ج 16 ص 23 ب 16 ح 2 وفيهما " فيولد لهما ولدا يعتق " .

216

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست