responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 245


لا سيما عند تعذر التعديل قيمة وعددا .
واعلم أن اعتبار القرعة في كتابة الرقاع هو المعروف بين علمائنا لأنه موافق للرواية عن النبي صلى الله عليه وآله ولروايات " من ولد وليس له ما للرجال ولا ما للنساء " كما سيجئ في الميراث ، ولبعده من التهمة ، وينبغي أن تكون متساوية ، وأن تدرج في بنادق من طين أو شمع وتجعل في حجر من لم يحضر عملها ، وأن تغطي بثوب أو تحت المصلى ويدخل من يخرجها بيده من تحت الثوب ، كل ذلك ليكون أبعد من التهمة .
واختلفوا في تعيين العمل بالرقاع وعدمه وإن كانت الرقاع أفضل . وتنظر في ذلك شهيد المسالك ، قال : لعدم دليل مخصص ، وكما روي من فعل النبي صلى الله عليه وآله بالرقاع كذلك فيما روي أنه أقرع في بعض الغنائم بالبعر وأنه أقرع مرة أخرى بالنوى . فلو قيل بجواز القرعة في ذلك كله وأشباهه كان وجها لحصول الغرض وإن كان الوقوف مع المشهور أولى .
وفيه نظر ، لأن هذين الخبرين من طريق العامة وليس من مروياتنا ، ولم يجئ في أخبارنا إلا الرقاع والبنادق فكذلك أصحابنا لم يذكروا سواهما ، وفي خبر الاحتياج والغيبة المرويين عن صاحب الزمان عليه السلام فيما خرجا من التوقيع للحميري النهي عن سوى الرقاع والبنادق في الاستخارة والقرعة لكنه - قدس سره - لم يقف على الرواية ، واغتر بما روته العامة من الأخبار الموضوعة للغواية ، ولكنهم - قدس الله أسرارهم - في مقام الروايات إما إفراط أو تفريط على وجه لا ينتهي إلى غاية . وهذا البحث آت في جميع أفراد القرعة الواقعة في القسمة وغيرها بالخصوص لها في هذه الواقعة ، لأن دائرتها في الأحكام والفتوى واسعة .
< فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة : من اشترى أمة بثمن مؤجل نسية ولم ينقذ من ثمنها فأعتقها ومات ولم يخلف سواها < / فهرس الموضوعات > التاسعة : من اشترى أمة بثمن مؤجل نسية ولم ينقد شيئا من ثمنها فأعتقها و تزوجها وجعل مهرها عتقها ومات ولم يخلف سواها بطل عتقه ونكاحه ورجعت على البائع رقا ، ولو جعلت كان ولدها رقا .

245

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست