responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 389


مولاه شرط عليه إن عجز فهو رد في الرق " .
وصحيحة الحلبي [1] هي الكاشفة عن هذا التقييد لقوله فيها " في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا بإذن منه حتى يؤدي مكاتبته ، قال : ينبغي له أن لا يتزوج إلا بإذن منه إن له شرطه " .
وكما يجوز اجتماع هذه العقود مع المكاتبة وأنها لا تورث الجهالة كذلك يجوز أن يكاتب الاثنان عبدا واحدا سواء اتفقت حصتهما أو اختلفت ، تساوى العوضان أو اختلفا ، اتفقت النجوم أو اختلفت .
< فهرس الموضوعات > في جواز كتابه العبد المشترك بين اثنين فصاعدا < / فهرس الموضوعات > وبالجملة : فكتابة العبد المشترك بين اثنين فصاعدا مما لا إشكال في جوازها للعموم وتسلط كل واحد من الشركاء على مكاتبة حصته بما شاء منفردا وكذا مع الاجتماع .
وخالف في ذلك بعض العامة فمنع من اختلافها في القدر مع تساويهما في الملك حذرا من أن ينتفع أحدهما بمال الآخر فيما إذا دفع إلى أحدهما مائة مثلا وإلى الآخر مائتين ، ثم ارتفعت الكتابة بالعجز فيحتاج الأول إلى أن يرجع إلى الثاني خمسين ويكون الثاني قد انتفع بها مدة بقائها في يده من غير استحقاق .
وهذا مدفوع بأن الاستحقاق طار من حين الفسخ وقبله كان ملكا لقابضه ملكا متزلزلا ولا يلزم انتفاع أحدهما بمال الآخر حين التصرف فيه وأما عدم جواز دفعه إلى أحدهما بدون إذن صاحبه وكون ما دفعه لهما فرع من فروع الدين المشترك ، ونقل عن الإسكافي والقاضي ابن البراج حواز أن يدفع إلى أحدهما دون الآخر ما لم يشترطا عليه أن يكون الدفع لهما جميعا لأن لمن عليه الحق التخيير في جهة القضاء وتعيين ما شاء في أمواله ، فإذا دفع إلى أحدهما حقه فقد اختار دفع ما يستحقه المدفوع إليه في المدفوع واختار منع الآخر منه فلا يشركه فيه كما لو منعه من الاستيفاء في بعض أمواله . والمشهور هو الأول حيث الدين لا يقبل



[1] الكافي ج 6 ص 187 ح 9 ، الوسائل ج 16 ص 108 ب 6 ح 5 .

389

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست