نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 309
بأن يكون زمنا أو غير كسوب لم يجز للمولي القبول لئلا يتضرر الصبي بالانفاق عليه من ماله ، وإن كان مما لا تجب نفقته كمحارمه من النساء غير العمودين فعلى ما تقرر في المعسر . ولقد أحسن الشيخ في المبسوط حيث قال : فإن كان صحيحا ولا يكون أبدا إلا فقيرا فإنه مملوك نظر ، فإن كان مكتسبا لم تجب نفقته على ولده فعلى وليه أن يقبله ، أما إذا أوصى له بالبعض أو وهب له ، فإن كان المولى عليه معسرا قبله قبله الولي لما تقدم من عدم دخول الضرر عليه به بل فيه الجمال والمنفعة بلا مؤونة ولا تقويم عليه ، وإن كان مؤسرا فإن لم تجب النفقة عليه ففيه حينئذ قولان : ( أحدهما ) أنه لا يقبل لأنه لو قيل العتق على الصبي وإذا عتق سرى ولزمه قيمة الشريك وفيه إضرار بالصبي . ( الثاني ) يقبل ويعتق عليه ولا يسري إذا تضرر الصبي ، ووجهه أيضا بأن الاختيار له في حصول الملك . وتنظر ثاني الشهيدين في المسالك في الوجه الأخير بأن اختيار الولي كاختياره ، وكيف كان فالمختار ما اختاره المحقق ، والأكثر من عدم السراية ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ، وإن ذهب في الخلاف إلى السراية لعدم الدليل على ذلك . < فهرس الموضوعات > الخامسة : لو اشترى الزوج والولد أمة صفقة واحدة وهي حامل بنت أو وهبت لها < / فهرس الموضوعات > الخامس : لو اشترى الزوج والولد أمة صفقة واحدة وهي حامل بنت قومت حصة الزوج على الابن وعتقت البنت عليهما معا لأنها بنت للزوج وأخت للابن وليس لأحدهما على الآخر شئ . وكذا لو وهبت لها وقبلاها دفعة ، ولو قبلها الابن أولا عتقت هي وحملها وغرم القيمة للزوج أو الواهب على إشكال ، ووجهه في هذه المسألة أن قبول الزوج تأخرا لا ينافي التواصل المشروط بين الايجاب والقبول كالنفس ، أو تم قبول الابن عند قبول الأب مع اتصاله وعدم انقطاعه ، والاشكال ناش من أن سبب ملك
309
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 309