نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 427
< فهرس الموضوعات > في أقسام جناية العبد المكاتب < / فهرس الموضوعات > وإذا جنى عبد المكاتب فإما أن يجني على أجنبي أو على سيده وهو المكاتب أو على سيد سيده وهو المكاتب فهاهنا أقسام : ( الأول ) أن يجني على أجنبي ، فإن كان عمدا وهو مكاف له فله القصاص وإن عفا المستحق على المال أو كانت الجناية موجبة للمال تعلق برقبته فتباع فيه إلا أن يفديه المكاتب . وهل يفديه بالأرش أو بالأقل منه أو من قيمته ؟ قولان : فعلى القول بالأول - كما هو اختيار المحقق في الشرايع - فإن كان الأرش بقدر قيمته أو أقل فللمكاتب الاستقلال به ، وإن كان أكثر لم يستقل به كما لا يستقل بالتبرعات ، ثم الاعتبار بقيمة العبد يوم الجناية لأنه يوم تعلق الأرش بالرقبة . وفيه وجه آخر وهو الاعتبار بقيمته يوم الاندمال ، بناء على أن ذلك وقت المطالبة بالمال . وثالث وهو اعتبارها يوم الفداء لأن المكاتب إنما يمنع من بيعه ويستديم الملك فيه له . ورابع وهو اعتبار أقل القيمتين من يوم الجناية ويوم الفداء احتياطا للمكاتب وإيفاء للمال عليه . والأوجه آتية كلها في قيمة المكاتب نفسه إذا اعتبرت قيمته هذا في العبد المكاتب الذي لا يتكاتب عليه ، فأما من يتكاتب عليه ويبيعه فيها كولده من أمته فليس له أن يفديه بغير إذن السيد . ( والثاني ) أن يجني على سيده فله القصاص ولا يحتاج إلى إذن السيد ، فإن كانت الجناية خطأ أو عفا على مال لم يجب إذ لم يثبت للمولى على عبده مال . ( الثالث ) أن يجني على أجنبي فيباع في الأرش إلا أن يفديه المكاتب ، وإذا جنى على جماعة فإن كان عمدا وكانت الجناية عليهم دفعة بأن قتل اثنين فصاعدا بضربة واحدة أو هدم عليهم جدارا فلهم القصاص جميعا ، والأرش في الخطأ . وما يوجب
427
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 427