responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 380


حيث استلزامها رفع اليد في الجملة ، وتثبت المكاتبة للحرية ورفع ذلك الحجر عنه في كثير من الأعمال خصوصا عند جعلها بيعا لازمة من جهة المولى ، وربما قيل بالفرق بين مطلقتها ومشروطتها ، فاكتفى بالأولى دون الثانية لأنه لا يخرج من المشروطة عن الرقية إلا بأداء جميع المال وهو في معرض العجز اختيارا واضطرارا .
ويتفرع على هذه الأقوال ما إذا كاتبه في حال كفره فأسلم قبل كمال الأداء ، وأولى بالاكتفاء لأن الاستدامة أقوى من الابتداء . وعلى المنع من الاكتفاء بها يحتمل هنا الجواز لذلك ، والأقوى تساويهما حكما . وعلى تقدير الاكتفاء بها ويتجدد له العجز يحتمل تسلط المولى على الفسخ ، وحيث يفسخ يباع عليه قهرا لمقتضى التغرير وعدم تخيره هنا لاستلزامه تملك المسلم اختيارا .
< فهرس الموضوعات > أن المقصد إلى المكاتبة شرط فيها < / فهرس الموضوعات > ( ومن ) الشرائط أيضا القصد إلى المكاتبة ، فلا عبرة بعقد الساهي والنائم والغافل والهازل ، ولو تنازعا في القصد فالظاهر تقدم مدعي الصحة ، ولا عبرة بعقد السكران أيضا وإن أجري عليه أحكام الصاحي في العبادات بحيث يؤمر بقضائها ، وكذا سائر عقوده باطلة عندنا .
( ومنها ) انتفاء الحجر ، فلا تصح من السفيه إلا بإذن المولى ، ولا من المفلس إلا بإذن الغرماء ، ويصح من المريض مطلقا إن قلنا إن منجزاته من الأصل كما هو المختار ، وعلى المشهور لا يصح إلا إذا قام به الثلث أو إجازة الوارث لأنه معاملة على ماله بماله ، ولو برئ لزم مطلقا ، وتجوز من المكاتب لرقيته لكن مع الغبطة والمصلحة ، أما غير المكاتب فلا تصح كتابته رقيقة إذا قلنا بملكه الأقوى إلا بإذن السيد الاختيار ، فلا تقع من المكره إلا أن يرضى بعد زوال الاكراه إن جوزنا العقد الفضولي فيه كما هو مذهب جماعة ، والأقوى البطلان : ولو أظهر دلالة الاختيار وقع كمخالفة المكره فيما عين .
( ومنها ) استيعاب الجميع عند جماعة ، فلو كاتب نصف عبد لم يصح عند الشيخ في المبسوط ومن تبعه للزوم الناقض في السعي سواء كان باقية له أو لغيره ولا تسري

380

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست