responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 344


إن شاء وإن شاء أعتق " .
وخبر أبي بصير [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره ، إن شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره " .
وخبر الوشاء [2] " قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج له ، يجوز له أن يبيعه ؟ قال : نعم . إذا احتاج إلى ذلك " .
هكذا في الكافي والتهذيب ورواه في الفقيه من الحسن .
ويدل عليه إطلاق صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ، وكذلك موثقة زرارة وصحيحة محمد بن مسلم لقوله " المدبر بمنزلة الوصية يرجع بما شاء منها " كما في الأولى ، وفي الثانية " المدبر من الثلث وللرجل أن يرجع في ثلثه " ، وفي الثالثة " والموصى أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض " .
وفي صحيحة هشام بن الحكم [3] " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدبر مملوكه ، أله أن يرجع فيه ؟ قال : نعم هو بمنزلة الوصية " .
< فهرس الموضوعات > في بيع المدبر < / فهرس الموضوعات > قال الشيخ في النهاية : لا يجوز يبعه قبل أن ينقض تدبيره إلا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته ، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل عليه .
وقال الصدوق : لا يجوز بيعه إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أو يعتقه عند موته . وقريب منه قول ابن أبي عقيل .
وقال المفيد : متى مات البائع صار حرا لا سبيل عليه وإن لم يشترط وهو قول الشيخ أيضا . ومستند هذه الأقوال ظاهر الروايات المختلفة ، وقد تقدم منها ما يدل على جواز الرجوع والبيع .



[1] الكافي ج 6 ص 184 ح 7 ، الوسائل ج 16 ص 87 ب 2 ح 3 .
[2] الكافي ج 6 ص 183 ح 1 ، الفقيه ج 3 ص 71 ذيل ح 5 ، التهذيب ج 8 ص 285 ح 1 ، الوسائل ج 16 ص 85 ب 1 ح 3 وما في المصادر اختلاف يسير .
[3] الكافي ج 7 ص 22 ح 2 ، الوسائل ج 13 ص 389 ب 19 ح 3 .

344

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست