responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 307


ورواية عبد الله بن سنان [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا اشترى الرجل أباه وأخاه وملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع " .
ورواية الحلبي [2] عنه عليه السلام " في بيع الأم من الرضاع ، قال : لا بأس بذلك إذا احتاج " .
وأجيب عن هذه بعد الطعن وجميعا لضعف السند فلا تعارض الصحيحة ، لأن الأولى لا تدل على المطلوب لظهورها من أن المراد من الغلام الأخ .
وعن الثانية بما أجابه به الشيخ بأن الضمير في " باعها " عائد إلى المرضعة الخادم دون ابنتها بقرينة قوله في آخرها " فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له !
- متعجبا من ذلك - فقال : نعم ، وما أحب له أن يبيعها " .
وعن الثالثة بأن الاستثناء عائد إلى الأخ دون الأب ، ومع ذلك فهي مشتملة على ما لا يقولون به من مشاركة الأخ للأب في الانعتاق فلا يمكن الاعتماد عليها ولا حاجة إلى ما تكلفه بعض علمائنا من جعله " إلا " فيها عاطفة بمعنى الواو لمجيئها في كثير من المواضع بمعناها ، فيكون المعنى : إذ ملك الرجل أباه فهو حر وما كان من جهة الرضاع .
وعن الرابعة بأن يكون إنما جاز بيع الأم من الرضاع لأب الغلام دون الولد .
وأوجه المحامل في هذه الأخبار التقية ، لأن المشهور بينهم على أنها ضيعة عاجزة عن المعارضة لتلك الصحاح مع تكثرها .
< فهرس الموضوعات > الثالثة : أنه ينعتق بعضه كما ينعتق جميعه بالملك < / فهرس الموضوعات > الثالثة : كما ينعتق جميعه بالملك ينعتق بعضه لاشتراكهما في المعنى المقتضي للحكم والدليل ثم إن ملك البعض بغير اختياره كالإرث - فقد تقدم الخلاف في السراية على الباقي وإن ملكه باختياره بأن اشتراه أو أتهبه - فهل يسري عليه ؟ قولان : أحدهما



[1] التهذيب ج 8 ص 245 ح 118 .
[2] التهذيب ج 8 ص 245 ح 119 .

307

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست