responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)


عليه السلام : إن بعته لزمك ما عليه وإن أعتقه فالمال على الغلام وهو مولاك " والثانية [1] " قال عليه السلام إن بعته لزمك وإن أعتقته لم يلزمك الدين ، فأعتقه ولم يلزمه شئ . " ورواه الكليني [2] مرسلا عنه عليه السلام " .
وفي خبر أشعث [3] عن أبي الحسن عليه السلام " في الرجل يموت وعليه دين وقد أذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين ، قال : يبدأ بدين السيد " .
وخبر شريح [4] " قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد بيع وعليه دين قال :
دينه على من أذن له في التجارة وأكل ثمنه " .
وهذان الخبران مقيدان لذينك الخبرين وهما أعم من أن يعتق العبد وأن لا يعتق . وقد تقدم الكلام من المصنف في كتاب الديون .
< فهرس الموضوعات > الفائدة الرابعة : لو أبق العبد ولم يعلم بموته ولا بحياته < / فهرس الموضوعات > الرابعة : لو أبق العبد ولم يعلم بموته ولا بحياته فالأصل حياته فيجوز عتقه ولو في الكفارات الواجبة على الأصح . وللأصحاب في هذه المسألة خلاف ذكره في كتاب الكفارات وأعرضوا عنه في كتاب العتق ، وربما ذكره بعضهم في العتق أيضا ، والمشهور بين أصحابنا ما ذكرناه ، ومنع بعضهم تبعا لبعض الشافعية ، واستوجبه في المختلف فيه إلى الظن فيصح عتقه مع ظن حياته ويبطل مع ظن وفاته واشتباه الحال ، والأصح ما قلناه .
ويدل عليه من الأخبار صحيحة أبي هاشم الجعفري [5] كما في الكافي



[1] التهذيب ج 6 ص 199 ح 68 ، الوسائل ج 13 ص 118 ب 31 ح 3 .
[2] الكافي ج 5 ص 303 ح 1 .
[3] التهذيب ج 8 ص 248 ح 129 ، الوسائل ج 16 ص 67 ب 55 ح 1 .
[4] التهذيب ج 8 ص 248 ح 130 ، الوسائل ج 16 ص 68 ب 55 ح 2 .
[5] الكافي ج 6 ص 199 ح 3 ، الفقيه ج 3 ص 86 ح 13 وفيه " عن رجل له مملوك قد أبق منه يجوز . . . " وتنتهي الرواية فيه إلى " منه موتا " ، التهذيب ج 8 ص 247 ح 123 وما في المصادر الثلاثة " كفارة الظهار " فقط ، الوسائل ج 16 ص 62 ب 48 ح 1 وما في المصادر " يعرف " بدل " تعرف " .

261

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست