نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 263
ولأنه تلزمه أحكام لا تلزمها كإسلامه وعتقه دونها ، ولأن الجناية عليه غير الجناية عليها ، وأمثال ذلك من اللوازم المذكورة في مظانها ، وستجئ البينة زيادة على ما هنا في التدبير والمكاتبة . < فهرس الموضوعات > الفائدة السادسة : في مسنونات العتق ومكروهاته عند مباشرته < / فهرس الموضوعات > السادسة : في مسنونات العتق ومكروهاته عند مباشرته . ( فمنها ) استحباب عتق من أغنى نفسه دون لم يكن كذلك كالولدان الصغار والشيخ الكبير وإن جاز عتق الجميع . ففي صحيحة هشام بن سالم [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عمن أعتق من النسم ؟ فقال : أعتق من أغنى نفسه " . وصحيحة علي بن جعفر [2] عن أخيه موسى عليه السلام " قال : سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد أن يعتق نسمة ، أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد ؟ قال : أعتق من أغنى نفسه ، والشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب أجرد " وخبره [3] كما في قرب الأسناد وصحيحه كما في كتاب المسائل عن أخيه موسى عليه السلام ، وذكر مثله إلا أنه قال فيهما " شابا جلدا " وقال في آخره " من الشاب الجرد " . وفي صحيحة محمد بن مسلم [4] عن أحدهما عليهما السلام " قال : سألته عن الصبي يعتقه رجل ؟ قال : نعم ، قد أعتق عليه السلام ولدان كثيرة " . ( ومنهما ) أنه إذا أعتق من لا حيلة له وكسب استحب نفقته عليه استحبابا مؤكدا .
[1] الكافي ج 6 ص 181 ح 3 ، الوسائل ج 16 ص 22 ب 15 ح 3 وفيهما " أعتق النسمة " . [2] الكافي ج 6 ص 196 ح 10 ، الوسائل ج 16 ص 21 ب 15 ح 2 وفيهما " الشاب الأجرد " . [3] قرب الإسناد ص 119 وفيه " الشاب الجلد " ، الوسائل ج 16 ص 22 ب 15 ذيل ح 2 . [4] الكافي ج 6 ص 181 ح 2 ، الوسائل ج 16 ص 21 ب 15 ح 1 وفيهما " يعتقه الرجل - أعتق علي عليه السلام ولدانا " .
263
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 263