responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)


وصحيحة عبد الله بن سنان [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن الايلاء ، قال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف ، فإما أن يفئ وإما أن يطلق ، قلت : فإن طلق تعتد عدة المطلقة ؟ قال : نعم " .
وصحيحة منصور بن حازم [2] وروايته كما في الفقيه والتهذيب " قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر ، قال : يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وأمسكها " .
ويدل عليه أيضا ما تقدم في صحيحتي بريد العجلي [3] و [4] حيث قال في آخر هما " ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء " .
< فهرس الموضوعات > لو ادعى الإصابة منها في الأربعة أو بعدها وأنكرت < / فهرس الموضوعات > الرابعة عشرة : إذا ادعى الإصابة منها في الأربعة أو بعدها فأنكرت فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة ، وهذا الحكم مما خولف فيه القواعد المقررة من تقديم قول المدعي ، وإنما أخرجوه منها لتعذر إقامة البينة عليه أو لتعسرها غالبا مع كونه من فعله الذي لا يعلم إلا من جهته وأصالة بقاء النكاح وعدم التسلط على الاجبار على الطلاق ، ولخبر إسحاق بن عمار [5] عن الباقر عليه السلام " أن عليا عليه السلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها ، قال : يحلف ويترك . ويقول الصادق عليه السلام فيما أرسل عنه كما في بعض الكتب المعتمدة " قال : في فئة المؤلي : إذا قال قد فعلت وأنكرت المرأة فالقول قول الرجل ولا إيلاء " .



[1] التهذيب ج 8 ص 7 ح 19 ، الوسائل ج 15 ص 546 ب 12 ح 2 وفيهما اختلاف يسير .
[2] الفقيه ج 2 ص 340 ح 4 مع زيادة ، التهذيب ج 8 ص 8 ح 21 ، الوسائل ج 15 ص 547 ب 12 ح 3 .
[3] التهذيب ج 8 ص 3 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 543 ب 10 ح 1 .
[4] الكافي ج 6 ص 131 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 536 ب 2 ح 1 .
[5] التهذيب ج 8 ص 8 ح 25 ، الوسائل ج 15 ص 547 ب 13 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .

81

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست