responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 348


< فهرس الموضوعات > الثاني عشر : لو مات المولى أو غيره ممن علق عليه التدبير < / فهرس الموضوعات > الثاني عشر : المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى ، هذا إذا كان تدبيره معلقا على موت المولى ولم يكن منذورا ولا معاهدا عليه ولا يمينا لأنها وصية متبرع بها ، أو هو بمنزلتها فيكون بحكمها . ولو جعلناه عتقا فالعتق المعلق على الموت كذلك مثل المنجز في مرض الموت كما مر تحققه في المشهور فالمتأخر عنه أولى .
وقد تقدمت جملة من الأخبار دالة عليه مثل صحيحة محمد بن مسلم [1] لقوله فيها " فهو مملوك " إلى قوله " فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه " .
وفي صحيحة محمد بن مسلم [2] الأخرى عن أحدهما عليهما السلام " قال : المدبر من الثلث " .
وخبر الحسين بن علوان [3] عن الزيدية عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام " قال : المعتق على دبر فهو من الثلث " .
ومرسلته [4] مثله .
وخبر أبي بصير [5] عن أبي عبد الله عليه السلام وتقدمه " قال : المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره ، إن شاء باعه وإن شاء وهبه " إلى أن قال : " وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده ، وهو من الثلث ، إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية " الحديث .
وصحيحة محمد بن مسلم [6] " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا



[1] الكافي ج 6 ص 185 ح 9 ، الوسائل ج 16 ص 84 ب 1 ح 1 .
[2] الفقيه ج 3 ص 72 ح 6 ، الوسائل ج 16 ص 87 ب 2 ح 4 .
[3] التهذيب ج 8 ص 262 ح 17 ، الوسائل ج 16 ص 93 ب 8 ح 2 .
[4] الفقيه ج 3 ص 73 ح 13 ، الوسائل ج 16 ص 93 ب 8 ح 2 .
[5] الكافي ج 6 ص پ 184 ح 7 ، الوسائل ج 16 ص 93 ب 8 ح 3 .
[6] الكافي ج 6 ص 185 ح 9 ، الوسائل ج 16 ص 84 ب 1 ح 1 .

348

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست