responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 25


وعند مراجعة القواعد المقررة في الأصول والعربية تستخرج أحكام المعلق من الظهار على التفصيل ، وليس هذا التفريع من الاجتهادات المنهي عنها في الأخبار لأنها مأخوذة من الصحاح الناطقة " إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا عليها " كما في صحيحة البزنطي [1] وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم [2] ، وحيث قد ثبت التعليق في الظهار كان مترتبا على ما علق عليه كائنا ما كان .
< فهرس الموضوعات > حكم الوطء قبل الاطعام على تقدير عجز المظاهر عن التعلق والصيام < / فهرس الموضوعات > الخامس : قد ثبت مما سبق في الدليل والفتوى أن الظهار حيث تستكمل شرائطه يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الاطعام ، أما تحريم الوطء قبل العتق والصيام فموضع وفاق بين المسلمين لقوله تعالى " فتحرير رقبة من قبل ) ثم قال " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا " [3] وأما تحريمه قبل الاطعام على تقدير عجزه عن الأولين فعليه الأكثر منا ومن الجمهور لأن الله تعالى جعله بدلا عنهما ، وللأخبار النبوية وغيرها من الخاصية والعامية .
فمنها : صحيحة زرارة كما في الكافي عن غير واحد عن أبي بصير [4] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى " .
وصحيحة الحلبي [5] كما رواه المحمدون الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال " فإن واقع - يعني المظاهر - قبل أن يكفر قال : يستغفر الله ويمسك حتى يكفر " .
وصحيحة الحلبي [6] الأخرى كما في التهذيب وقد تقدمت " قال : سألت



[1] بحار الأنوار ج 2 ص 245 ح 54 وليس فيها " عليها " .
[2] عوالي اللئالي ج 4 ص 63 ح 17 وفيه : عن زرارة وأبي بصير وليس فيه " عليها " .
[3] سورة المجادلة - آية 3 و 4 .
[4] الكافي ج 6 ص 157 ح 17 ، الوسائل ج 15 ص 526 ب 15 ح 1 .
[5] الكافي ج 6 ص 156 ح 14 ، الوسائل ج 15 ص 526 ب 15 ح 2 .
[6] التهذيب ج 8 ص 18 ح 31 ، الوسائل ج 15 ص 527 ب 15 ح 4 وفيهما " إن أراد أن يمسها " .

25

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست