responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 27


ثم واقع قبل أن يكفر ، فقال : أليس هكذا يفعل الفقيه " بحملهما على ما لو كان فرضه الاطعام لعجزه عن الأولين . وأجيب عن ذلك بأنهما منزلان على الظهار المشروط بالمواقعة ، ويمكن الحمل على الانكار خصوصا الأول أو المزاح كقوله صلى الله عليه وآله [1] لعمار : هكذا يتمرغ الحمار ، على أن الأولى لا تدل إلا على التكفير إذا وقع .
وأما جواز التأخير وتعدد الكفارة به أو عدمه فلا دلالة على شئ من ذلك ، وإن اعتمدنا على الثاني كان التأخير أفضل ، وهو لا يقول به .
< فهرس الموضوعات > لو جامع المظاهر قبل التكفير < / فهرس الموضوعات > بقي هنا شئ وهو أن الأخبار السابقة قد تضمنت وجوب كفارة أخرى لو جامع قبل التكفير كما هو مجمع عليه إذا كانت الكفارة صوما أو عتقا وقد جاءت بإزائها أخبار بأنه ليس عليه إلا كفارة واحدة .
فلا بد من الجمع بينها بوجه يدفع التنافي عنها مثل رواية زرارة [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر " .
وخبر السكوني [3] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال أمير المؤمنين عليه السلام : أتى رجل من الأنصار من بني النجار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن اكفر ، قال ، وما حملك على ذلك ؟ قال : رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله : لا تقربها حتى تكفر ، وأمره بكفارة واحدة " .
وخبر علي بن جعفر [4] كما في التهذيب وصحيحه كما في كتاب المسائل



[1] الفقيه ج 1 ص 57 ح 2 ، الوسائل ج 2 ص 977 ب 11 ح 8 و فيهما " كذلك يتمرغ الحمار " .
[2] التهذيب ج 8 ص 20 ح 37 ، الوسائل ج 15 ص 528 ب 15 ح 9 .
[3] الكافي ج 6 ص 159 ح 27 مع اختلاف يسير ، الوسائل ج 15 ص 527 ب 15 ح 7 .
[4] التهذيب ج 8 ص 19 ح 35 ، الوسائل ج 15 ص 527 ب 15 ح 7 وفيهما " وأمره بكفارة الظهار " .

27

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست